المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

291

(2) كونه في وقت العمل أحسن حالاً منه بعد العمل. وهذا ما يعبّر عنه بالأذكرية.

(3) عدم كون صلاته في حال العمل محكومة بالبطلان، إمّا بمعنى الحكم الشرعي بالبطلان، وإمّا بمعنىً يشمل حتّى الأصل العقليّ المنجِّز، أي: أصالة الاشتغال.

والشرطان الأوّلان صحيحان عندنا، والشرط الثالث غير صحيح عندنا.

هذا. والفروع في المقام تسعة إذ:

1 ـ تارة نفرض كونه قبل الصلاة عالماً بالطهارة. وهذا الفرض يشمل ثلاثة من تلك الفروع:

الأوّل: أن يعلم بالطهارة ثمّ يشكّ في بقائها، ويصلي في حال الشكّ. وهنا لا إشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ؛ لانتفاء الشرط الأوّل، وهو تأخّر حدوث الشكّ، وانتفاء الشرط الثاني، وهو كونه حال الصلاة أحسن حالاً منه بعدها؛ لأنّه في كلا الحالين كان شاكّاً. نعم، الشرط الثالث موجود في المقام. وأمّا استصحاب الطهارة فيجري بعد الصلاة إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين، وإلاّ فلا يجري. وأمّا جريانه في حال الصلاة لعدم اشتراط الشكّ الفعليّ، وعدم جريانه، فلا أثر له؛ إذ العبرة بثبوت الاستصحاب بعد الصلاة وعدمه، فإن ثبت بعد الصلاة كما هو الحال عند عدم العلم بعد الصلاة بحصول توارد الحالتين قبل الصلاة كفى في الحكم بعدم الإعادة والقضاء، بلا حاجة إلى الاستصحاب في حال الصلاة، وإن لم يثبت بعد الصلاة كما في فرض العلم بتوارد الحالتين، فالاستصحاب بعد الصلاة لا يفيدنا؛ لأنّه حينما انقطع بعد الصلاة انقطع معه تأمينه، وعندئذ إن كان في الوقت وجبت عليه الإعادة؛ لأصالة الاشتغال، وإن كان في خارج الوقت لم يجب عليه القضاء؛ لأنّ القضاء بأمر جديد بعنوان من فاتته الصلاة فليقضِ، ولم يثبت ذلك.

الثاني: أن يعلم بالطهارة، ثمّ يغفل ويصلّي، ويكون بحيث لو التفت لشكّ، ثمّ يلتفت ويشكّ، وعندئذ لا تجري قاعدة الفراغ لفقدان الشرط الثاني، ويجري الاستصحاب بعد الصلاة إن لم يحصل له العلم بتوارد الحالتين، وإلاّ لم يجرِ الاستصحاب أيضاً، ولا ثمرة في تحقيق حال الاستصحاب في حال الصلاة.

الثالث: أن يعلم بالطهارة ثمّ يشكّ، ثمّ يغفل ويصلّي، ثمّ يلتفت ويشكّ. وهنا لا تجري قاعدة الفراغ؛ لانتفاء الشرط الثاني، وهو الأذكرية، بل وانتفاء الشرط الأوّل، وهو حدوث الشكّ بعد الصلاة؛ لأنّ الشكّ الثابت بعد الصلاة يُرى متّحداً مع الشك الثابت قبل الصلاة، ولو فرض كون الغفلة عنه توجب زواله، فإنّ العرف يقول هنا بإعادة المعدوم. وأمّا