المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

125

في المقام داخلاً تحت إطلاق (لا تنقض اليقين بالشكّ، وتحرِّك نحو ما يتحركُ إليه مع فرض اليقين) أو لا؟ فإن سلّمنا بعرفيّة ذلك ارتفعت هذه الشبهة، وإلاّ فلا. والظاهر عندي عدم عرفيّة ذلك.

الرابعة: الإشكال الأخير الذي أوردناه على الوجه الثاني من أنّه يظهر من الحكم ببقاء الأثر في المقام الحكم ببقاء الأثر المعلوم أثريّته في نفسه، أي: بغضّ النظر عن دليل الاستصحاب، لا الأثر الذي يجب أن يستنبط من دليل الاستصحاب.

وقد اتّضح بكلّ ما ذكرناه: أنّ إشكال الشيخ الأعظم(قدس سره) بقي بلا جواب.

المحذور الثاني: ما ذكره المحقّق العراقي(رحمه الله)، وهو محذور على أحد شقّي الترديد الذين ذكرهما الشيخ الأعظم(رحمه الله)، وهو حمل الرواية على إرادة الركعة الموصولة، وهو أنّ الاستصحاب لا ينطبق على المورد حتّى لو أخذنا بقول العامّة، وفرضنا لزوم الركعة المتّصلة؛ وذلك لأصل موضوعي عند المحقّق العراقي(رحمه الله)، وهو أنّ المستظهر فقهيّاً من الروايات أنّ التشهّد والتسليم يجب أن يكون ظرفهما الركعة الرابعة، فلو صلّى شخص خمس ركعات، وجعل التشهّد والتسليم في الركعة الخامسة، لم يكن في صلاته عيب واحد وهو زيادة الركعة، بل فيها عيب آخر أيضاً، وهو عدم وقوع التشهّد والتسليم في محلّهما، وعند ئذ نقول: إنّ الاستصحاب في المقام وإن كان يثبت وجوب الإتيان بركعة اُخرى، لكنّه لا يثبت بذلك أنّ هذه الركعة التي يأتي بها هي ركعة رابعة، فإنّ ذلك تعويل على الأصل المثبت، فلا يثبت وقوع التشهّد والتسليم في محلّهما وهو الركعة الرابعة، فبالتالي لا تصحّ الصلاة بهذا الاستصحاب، فعدم مصحّحيّة الاستصحاب في باب عدد الركعات للصلاة يكون على القاعدة، بغضّ النظر عن الأخبار الدالّة على ذلك(1).

وأجاب السيد الاُستاذ على ذلك(2): بأنّنا نثبت شرط التشهّد والتسليم باستصحاب آخر، وهو استصحاب كون هذا الشخص في الركعة الرابعة، فإنّه بعد أن أجرى هذا الشخص استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فاشتغل على إثره بركعة جديدة يحصل له العلم إجمالاً بأنّه إمّا أن دخل الآن في الركعة الرابعة، أو دخل فيها حين دخوله في الركعة التي شكّ أنّها الرابعة أو الثالثة، فعلى الأوّل هو باق بعدُ بالرابعة، وعلى الثاني قد خرج عنها، فهو يعلم


(1) راجع نهاية الأفكار: القسم الأوّل من الجزء الرابع، ص 60.

(2) أجاب السيد الخوئي تارة بمناقشة المبنى، وهو شرط كون التشهّد والتسليم في الركعة الرابعة، واُخرى بما ورد في المتن بعد فرض تسليم المبنى. راجع مصباح الاُصول: ج 3، ص 61 ـ 62.