المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

122

الاستقلاليّ، فبزيادته ونقيصته يتبدّل أصل الخطاب الاستقلالي(1).

وأمّا على مختارنا من رجوع المانعية إلى شرطية العدم، ورجوع الشرطية إلى الجزئية من باب أنّ التقيّد جزء والقيد خارج، فلا يبقى فرق في هذه الجهة بين المانعيّة والجزئيّة، فيكفي لتسجيل إشكال المحقّق الاصفهاني(قدس سره) في المقام على هذا الوجه الالتفات إلى سقوط التشهّد والتسليم والتكبير عن المانعية.

إلاّ أنّه يمكن دفع هذا الإشكال بإبداء فرضيّة في المقام لو لم يخالفها ظاهر الأدلّة في الفقه، وهي أنّه لعلّ الأمر الأوّل لم يكن متعلّقاً بالركعة بشرط لا عن التشهد والتسليم والتكبير، حتّى يلزم تغيّر الأمر، بل كان متعلّقاً بالجامع بين إتيان الركعة بشرط لا عن ذلك في فرض العلم وإتيان الركعة بشرط شيء بالنسبة لتلك الاُمور في فرض الشكّ، فإنّ الأمر باق على حاله، ومع احتمال ذلك نتمسّك بظاهر الرواية في المقام الدالّة على الاستصحاب.

إلاّ أنّه لا يخفى أنّ تغيّر الحكم في المقام ليس فقط بلحاظ صيرورة الركعة بشرط شيء بالنسبة لهذه الاُمور بعد أن كانت بشرط لا، بل هنا فرق آخر، وهو أنّ الركعة قبل الشكّ كان يتعيّن فيها كونها من قيام، وأمّا الآن فنحن مخيّرون ـ على ما ثبت في الفقه ـ بين إتيان ركعة من قيام وإتيان ركعتين من جلوس. وعليه، فلا بدّ من فرض تعلّق الأمر بجامع ينسجم مع كلّ هذه الاُمور، بأن يقال: إنّ الأمر تعلّق بالجامع بين ركعة بشرط لا بالنسبة للتشهّد و التسليم والتكبير، وبشرط القيام في فرض العلم، وركعة بشرط شيء بالنسبة للتشهّد والتسليم والتكبير، وبشرط الجامع بين القيام والجلوس مع ضمّ ركعة اُخرى، وأيضاً يجب أن يدخل في الحساب أنّ القراءة لم تكن متعيّنة، بل كان المكلّف مخيّراً بينها وبين التسبيح، والآن أصبحت متعيّنة، وبعد الالتفات إلى كلّ هذه الفوارق يكون من الواضح جدّاً أن يقال: إنّ بقاء الأثر السابق إنّما يصدق في المقام بالدقّة العقليّة دون النظر العرفيّ.

أضف إلى ذلك: أنّ الذي يُفهم عرفاً من الحكم ببقاء الأثر في المقام هو الحكم ببقاء الأثر المعلوم في نفسه ثبوته للمستصحب وقبل دليل الاستصحاب، لا الأثر الذي يستنبط ترتّبه على المستصحب من نفس دليل الاستصحاب.

الوجه الثالث: ما يتحصّل من كلام المحقّق النائيني(قدس سره)(2): وهو أنّ الاستصحاب في المقام


(1) راجع نهاية الدراية: ج 2، ص 277 ـ 278.

(2) راجع أجود التقريرات: ج 2، ص 370. وفوائد الاُصول: ج 4، ص 363 ـ 364 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.