المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

111

عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات»(1).

مورد الاستدلال هو العبارة المماثلة لما مضى في الصحيحتين الأوليين، وهي قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ». وتوضيح الكلام في ذلك يقع في مقامين:

أحدهما: في تحقيق أصل ظهور هذه الرواية في نفسها في الاستصحاب.

والثاني: في بيان المحاذير والموانع التي تقتضي صرفها عن الاستصحاب حتّى لو سلّم ظهورها البدوي فيه.

ففي المقام الأوّل نتكلّم بلحاظ الفاظ الرواية بقطع النظر عن النكات الزائدة، وفي المقام الثاني نتكلّم عن مجموع النكات لنستخلص من مجموعها مفاد الرواية:

 

ظهور الرواية ـ في نفسها ـ في الاستصحاب:

أمّا المقام الأوّل، فتوضيح الحال فيه يكون بتلخيص محتملات فقرة الاستدلال وهي قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» لنرى أنّ الاستصحاب هل هو أظهر هذه المحتملات في نفسه أو لا؟ وهو(عليه السلام) ذكر أوّلاً فيمن شكّ بين الاثنتين والأربع وقد أحرز الاثنتين: أنّه يضيف إليهما ركعتين اُخريين، ولم يصرّح(عليه السلام) بالبناء على الأكثر، وكون الركعتين المضافتين مفصولتين، فيمكن أن يقصد بالعبارة الماضية في الحديث إضافة ركعتين متّصلتين، وهذا معناه البناء على الأقلّ كما هو مذهب أكثر أهل السنّة، ويمكن أن يقصد إضافة ركعتين منفصلتين، وهذا ما يسمّى في فقه الشيعة بقاعدة البناء على الأكثر، فتطابق الرواية سائر روايات الباب، وقد يستظهر من الرواية هذا الوجه الأخير كما استظهره الشيخ الأعظم(قدس سره)(2) بقرينة قوله: «بفاتحة الكتاب»، حيث إنّه في الركعتين الأخيرتين المتّصلتين لا تتعيّن فاتحة الكتاب، بل المصلّي مخيّر بينها وبين التسبيحات، فمثل هذا ـ يعدّ بضمّ ذلك الارتكاز إليه ـ إشارة إلى الإتيان بركعتين منفصلتين.

وعلى أيّة حال، فهذا الفرع خارج عن محل الكلام. ثمّ بدأ الإمام(عليه السلام) في بيان فرع آخر وهو أنّه إذا أحرز الثلاث وشكّ في الرابعة قام فأضاف إليها اُخرى، ولا ينقض اليقين بالشكّ. ففقرة الاستدلال جاءت في الفرع الثاني.


(1) الوسائل: ج 8، باب 10 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3، ص 217 بحسب طبعة آل البيت.

(2) راجع الرسائل: ص 331 بحسب طبعة رحمة الله.