المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

480

زمان الواجب، ولكن يقال مع ذلك بلزوم الإتيان بالمقدّمات المفوّتة، وذلك بأحد وجهين: إمّا باعتبار أنّ الملاك فعليّ والذي يسقط بترك التعلّم هو الخطاب، وتفويت الملاك ولو مع فرض سقوط الخطاب بالعجز ـ أيضاً ـ قبيح، والعقل لا يفرّق في قبح تفويت الملاك بين كون المفوّت شيئاً في الوقت، أو شيئاً في خارج الوقت بأن يفوّت قبل الوقت ملاكاً سوف يصبح فعليّاً في وقته.

وإمّا باعتبار الالتزام بأنّ وجوب التعلّم وجوب نفسي تهيّوئي، وفي الحقيقة لا تقابل بين هذين الوجهين، فإنّ الوجوب النفسي التهيّوئي من نتائج افتراض إطلاق الملاك في الوجه الأوّل على تفصيل موكول الى محلّه من مبحث المقدّمات المفوّتة.

وهنا ـ أيضاً ـ تارة يقع الكلام في مقام الثبوت، واُخرى في مقام الإثبات.

أمّا مقام الثبوت لهذين الوجهين فيرجع الى مبحث المقدّمات المفوّتة. والمختار هناك تماميّة الوجهين.

وأمّا بحسب مقام الإثبات فلا يمكن استفادة إطلاق الملاك من دليل الواجب؛ لما مرّ غير مرّة، ويأتي توضيحه ـ إن شاء اللّه ـ في بحث التعادل والتراجيح من أنّه إذا سقط الخطاب بلحاظ المدلول المطابقي لا يمكن التمسّك بمدلوله الالتزامي، فحيث إنّ البعث والتحريك الذي هو مدلول مطابقي للخطاب ساقط عن العاجز يكون مدلوله الالتزامي وهو الملاك غير ثابت، فينحصر وجه إثبات إطلاق الملاك في التمسّك بإطلاق دليل التعلّم بناءً على شموله لكل ما هو واجب بغضّ النظر عن العجز من ناحية ترك التعلّم، أي: ولو كان وجوبه متوقّفاً على التعلّم، فمفاد دليل وجوب التعلّم هو أنّ كلّ تعلّم يؤدّي الى امتثال واجب، فهو لازم سواء صار واجباً في طول التعلّم، أم كان واجباً بغضّ النظر عن التعلّم.

المورد الرابع: ما يكون من قبيل التمام في مقام القصر، وكذلك مسألة الجهر والإخفات ممّا يكون عمل الجاهل فيه صحيحاً، فيكون هنا إشكال في وجوب التعلّم، وترتّب العقاب على المخالفة الناشئة من ترك التعلّم. وذلك الإشكال: هو أنّ المطلوب إن كان هو الجامع بين القصر والتمام مثلاً ولو في خصوص حال الجهل، فقد أتى المكلّف بما هو المطلوب، فلماذا يعاقب بعقاب العصيان؟! وإن كان المطلوب هو خصوص القصر فكيف يصحّ منه التمام؟!

والذي يظهر من الفقهاء (قدس سرهم): هو عدم البناء على هذا الإشكال، حيث جمعوا بين الإفتاء بالصحّة والإفتاء باستحقاق العقاب. والكلام في ذلك تارة يقع ثبوتاً في