المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

39

 

 

 

هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف؟

 

وأمـّا المقام الثاني ـ وهو البحث عن مانعيّة العلم الإجماليّ ثبوتاً أو إثباتاً عن إجراء الاُصول الترخيصيّة في تمام الأطراف ـ فالكلام فيه تارةً يقع في مانعيّته ثبوتاً، واُخرى في مانعيّته إثباتاً عنه.

 

المحذور الثبوتيّ

أمـّا مانعيّة العلم الإجماليّ ثبوتاً عن إجراء الاُصول الترخيصيّة، فالصحيح فيها أنّ العلم الإجماليّ لا يمنع عن إمكان الترخيص في تمام الأطراف، كما يظهر ذلك بالالتفات إلى مبنانا في الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ بإضافة بعض البيانات، وتوضيح ذلك: أنـّه مضى في محلّه: أنّ الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ يكون ببيان أنّ الحكم الظاهريّ عبارة عن إعمال المولى لقوانين التزاحم، وتقديم الغرض الأهمّ عند تزاحم أغراضه في عالم المحرّكيّة، لا تزاحمها في عالم الامتثال المصطلح عليه بالتزاحم في مدرسة المحقّق النائينيّ (قدس سره)؛ إذ الإباحة لا امتثال لها حتى يقع التزاحم في الامتثال، ولا تزاحمها في عالم الحكم المصطلح عليه بالتزاحم في مدرسة المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله)، إذ ذلك فرع وحدة المتعلّق المفقودة في مانحن فيه، وإذا كان الحكم الظاهريّ عبارة عن إعمال المولى لقوانين باب التزاحم، وتقدّم الغرض الأهمّ من الأغراض المتزاحمة في عالم المحرّكيّة، لم يكن منافياً للحكم الواقعيّ لا بلحاظ تضادّ المبادىء؛ إذ الحكم الظاهريّ ينبع من نفس مبادىء الأحكام الواقعيّة، وليست له مبادىء اُخرى وراء مبادئها، ولا بلحاظ تفويت الغرض؛ إذ لا بأس به إذا كان لأجل المزاحمة بغرض أهمّ.

وهذا البيان ـ كما ترى ـ يأتي بعينه في ما نحن فيه؛ إذ لا فرق بين ما نحن فيه وموارد الشكّ البدوي، عدا أنـّه في تلك الموارد لا يعلم إلاّ بأحد الغرضين: اللزوميّ والترخيصيّ، لا على التعيين، وفيما نحن فيه يعلم بخصوص الغرض اللزوميّ، ويعلم