المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

38

العقاب بلا بيان) أو عن حرفيّتها، فقيّدوها وخصّصوها بما لا يشمل فرض العلم الإجماليّ، لاستراحوا عن كلّ هذه الكلمات والإشكالات.

والصحيح: أنّ العلم الإجماليّ وإن لم يكن بياناً إلاّ بمقدار الجامع لكنّه يقتضي تنجيز الموافقة القطعيّة للواقع، وهذا نقول به حتى على مبنانا من منجّزيّة نفس الاحتمال، أي أنّ من ترك أحد طرفي العلم الإجماليّ فهو أشدّ استحقاقاً للعقاب ممّن خالف الاحتمال البدويّ للتكليف من دون مؤمّن شرعيّ(1) .

 


(1) قد يقال: إنّ هذا الكلام غير صحيح، فإنّ التنجّز حتى بناءً على إنكار قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) إنـّما هو فرع الوصول، غاية ما هنا أنـّه يكتفى بناءً على إنكار تلك القاعدة بالوصول الاحتماليّ، واشتداد التنجّز إنـّما يتبع اشتداد الوصول، والمفروض أنّ العلم الإجماليّ إنـّما هو وصول للجامع، وليس وصولاً لأحد الأمرين، فكيف يوجب اشتداد تنجّزه؟!

والجواب: أنـّه لعل مقصود اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) دعوى أنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال (وهو نوع من الوصول) منجّز أكثر من منجّزيّة الشكّ البدويّ.