المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

351

كالهاشميّة ونحوها، بالمصير إلى البراءة في الأوّل دون الثاني، وتلك النكتة: هي أنـّه في القسم الأوّل توجد بلحاظ التطبيق رقبة يطبّق عليها الحكم، ويشكّ في لزوم إضافة وصف الإيمان إليها وعدمه، فتجري البراءة. وأمـّا في القسم الثاني فبناءً على اشتراط الهاشميّة لابدّ في مقام التطبيق من تبديل الفرد غير الهاشمي إلى فرد آخر هاشمي، لا إضافة الهاشميّة إلى الفرد الأوّل(1).

وبهذا يظهر أنـّه كان ينبغي له (رحمه الله) أن يجعل مصبّ التفصيل عنوان قدرة المكلّف على إضافة الشرط إلى الفرد الفاقد وعدمها، فيلحق مثل الإيمان عند عدم قدرة المكلّف على هداية الرقبة إلى الإيمان بمثل الهاشميّة، كما أنّ هذا التفصيل يأتي حتّى بلحاظ قيود المتعلّق.

هذا. وقد ظهر بالبيان الذي بيّناه بطلان هذا التفصيل في المقام؛ لأنّك عرفت تماميّة الانحلال في نفس التكليف، وبلحاظ ما في العهدة، ولا مساس لما ذكره من التفصيل بهذا المعنى من الانحلال، فعلى أيّ حال من الأحوال يكون ما وقع تحت التكليف من نسبة العتق إلى الرقبة أو إلى الرقبة المقيّدة مردّداً ـ لدى قطع النظر عن الحدود ـ بين الأقلّ والأكثر فتجري البراءة.

على أنّنا لو تنزّلنا عن الانحلال الذي اخترناه، والتجأنا إلى الانحلال بلحاظ عالم التطبيق والامتثال الذي اقتنصناه من كلام المحقّق العراقي (رحمه الله)، فهو لا يتمّ إلّا بإرجاعه إلى بعض ما سوف يأتي ـ إن شاء اللّه ـ من وجوه الانحلالات الحكميّة، حيث سنلجأ إلى ذلك في مورد لا يتمّ الانحلال الحقيقي الذي اخترناه في باب الأجزاء، وذاك الوجه لا يفترق في حسابه بين مثل الإيمان ومثل الهاشميّة، أو بين قدرة المكلّف على إضافة الشرط إلى الفرد الفاقد وعدمها، إذن فهذا التفصيل ممّا لا أساس له.

 


(1) راجع نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 399 - 400.