المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

348

 

 

 

الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط

 

وأمـّا الكلام في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر بلحاظ الشرائط فتفصيله ما يلي:

أنّ الشرط المحتمل قد يفرض شرطاً لمتعلّق التكليف، كما إذا احتملت شرطيّة الطهارة لصلاة الميّت، وقد يفرض شرطاً لمتعلّق المتعلّق، كما إذا احتملت شرطيّة الإيمان في الرقبة التي تعتق فـي الكفارة. وعلى أيّ حال قد يفرض هذا الشرط أمراً مستقلاًّ عن المشروط، كاحتمال اشتراط الطهارة في الصلاة، واُخرى يفرض أمراً غير مستقلّ عنه، وحالاً من حالاته، كاحتمال اشتراط التأنّي في الصلاة.

والمحاولات الماضية لمنع جريان البراءة فيما سبق من بحث الاجزاء يكون جريان بعضها في المقام ـ لو تمّ في نفسه ـ أخفى منه في المقام السابق(1)، ويكون بعضها أخفى فشلاً هنا منه في المقام السابق(2)، إلّا أنـّنا لا نتعرّض إلى تفصيل ذلك، ونقتصر في الحديث على جوابنا عن مانعيّة العلم الإجمالي بالأقلّ أو الأكثر؛ لرجوعه بالدقّة إلى المتباينين، وهو ما مضى من أنّ فرز الحدود من الحساب يخرج العلم الإجمالي عن الدوران بين المتباينين، ونوضّح جريان نفس الجواب حرفاً بحرف في هذا المقام أيضاً، ثمّ نتعرّض لكلام المحقّق العراقي (قدس سره)مع إبطاله.

فنقول: إن فُرض الشرط المحتمل شرطاً للمتعلّق سواءً كان من قبيل الطهارة،


(1) من قبيل مانعيّة العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ المشكوك في امتثاله على تقدير ترك الزائد، فقد يخفى جريانه في المقام لعدم إنفراز عينيّ للمقدار المعلوم وجوبه عن الزيادة؛ لأنّ الشرط ليس محتمل الوجوب في نفسه، وإنّما هو مقيّد ومحصِّص للواجب.

(2) من قبيل مانعيّة العلم الإجمالي بالأقلّ أو الأكثر المتوهم رجوعه إلى العلم الإجمالي بأحد المتباينين؛ وذلك على أساس الغفلة عن إسقاط الحدود التي لا تدخل في العهدة من الحساب، فالغفلة عن ذلك في باب الشرط تكون أقوى؛ لأنّ الشرط محصّص للواجب المعلوم وجوبه، فيتخيّل أنّ الحدّ هنا لا يمكن تفكيكه عن المحدود، وإسقاطه عن الحساب؛ وذلك باعتباره معنى حرفيّاً مندكّاً في المحدود.