المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

328

الإجمالي بالأقلّ والأكثر إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقلّ، والشكّ البدوي في وجوب الزائد، وإنّما الذي لم يوجد لنا مؤمّن تجاهه ـ فأوجب الإشكال ـ هو الغرض، وهنا نقول: إنّ نفس ما يؤمّن عن إلزام الشارع وتحريكه نحو الزائد هو الذي يؤمّن عن الغرض، فإنّ التأمين عن إلزام الشارع وتحريكه أو تنجيزه دائماً يكون بلحاظ ما يحفظه ذلك الإلزام من الغرض، ففي الشبهات البدويّة الاستقلاليّة مثلاً حينما نُجري البراءة عن إيجاب شيء والإلزام به تكون نفس تلك البراءة مؤمّنة عمّا يحفظه ذلك الإلزام من غرض، لا أنـّنا نُجري براءة اُخرى عن الغرض مثلاً، ولا فرق فيما قلناه ـ من أنّ البراءة عن الإلزام هي بنفسها تؤمّن عمّا يحفظه ذلك الإلزام من غرض ـ بين أن يكون ما يحفظه ذلك الإلزام عبارة عن نفس الغرض رأساً، كما في الشبهات البدويّة، أو عن توقّفه على شيء زائد، كما في المقام، فالبراءة في باب الشكّ في المحصّل للغرض إنّما لا تجري فيما إذا تعلّق الإلزام والتحريك ابتداءً بنفس الغرض، أو تعلّق بالفعل، وكانت نسبة الغرض إلى ذلك الفعل بحيث يفهم العرف من كلام المولى أنـّه في الحقيقة أمر بأصل الغرض، كما يرى العرف أنّ أمر المولى بالإلقاء في النار هو أمر بالإحراق، وأمـّا في مثل ما نحن فيه فلا مانع من جريان البراءة.

هذه هي عمدة الوجوه لمنع جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين مع إبطالها. وهذه الوجوه التي ذكرناها كانت هي الوجوه المشهورة للمنع، والتي تفيد المنع عن جريان البراءة في مطلق موارد دوران أمر الأجزاء بين الأقلّ والأكثر.

 

الموانع الخاصّة عن جريان البراءة

ولنذكر الآن وجوهاً اُخرى للمنع كلّ منها يختصّ ببعض أقسام دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر:

 

1 ـ فيما يجب إتمامه:

الوجه الأوّل: ما ذكره المحقّق العراقي (رحمه الله) وأبطله(1)، وهو يختصّ بخصوص


(1) راجع المقالات: ج2، ص 99 ـ 100، ونهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 418.