المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

299

وتحقيقها وتنقيح نكاتها وسعتها وضيقها موكول إلى الفقه.

إذا عرفت ذلك قلنا: إنـّه يمكن أنْ يُدّعى في المقام أنّ الثمرة لها وجود عنائي، وهي تحت الضمان بالفعل، فالمنفعة التي يصلح للمالك أنْ يبيعها الغاصب يضمنها الغاصب للأصل، إلّا أنّ هذه المنفعة ليس لها ثمن مستقلّ عن ثمن نفس الأصل؛ لأنـّه تلحظ في مقام تسعير الأصل هذه المنفعة المقدّرة، فتوجب زيادة تسعير نفس الأصل، ولهذا لو أراد المالك بيع الأصل قبل بيع الثمرة المقدّرة الوجود كان أغلى قيمة منه لو أراد بيعه بعد بيع الثمرة المقدّرة الوجود، فهذا يعني أنّ هذا الوجود التقديري للثمرة يدخل في تسعير نفس الأصل، فلا تكون له ماليّة زائدة، بل تكون ماليّته مندمجة في ماليّة الأصل، وبعد خروج التقدير إلى الفعليّة تكون لها ماليّة تخصّها غير مندمجة مع ماليّة الأصل.

وملخص الكلام: أنـّه لا بأس بأنْ يقال بناءً على هذا: إنّ الثمرة داخلة تحت الضمان منذ البدء، وقبل وجودها بهذا البيان، فإنْ ساعد الارتكاز على ذلك ـ وهو قريب ـ فبها ونعمت، وإلّا فالعلم الإجمالي غير منجّز، ولكن نحن يكفينا العلم الإجمالي الثاني.

هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين المتباينين.