المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

297

للمالكيّة موجود، والمملوك من حيث كونه صالحاً للملك موجود، إلّا أنّ نفس الملكيّة بحاجة إلى عناية، وتلك العناية هي تحت سلطان المالك، لأنّ الموصي قد مات وخرج المال عن سلطانه، وليس المال ـ أيضاً ـ تحت سلطنة الوارث بوجه من الوجوه، فالملكيّة هنا محضاً تحت سلطان هذا المتأهل للمالكيّة، فبإمكانه أنْ يُعمل العناية الإنشائيّة فتصبح الملكيّة فعليّة، فهنا القصور يكون في جانب الملكيّة.

ففي هذه الأقسام الثلاثة يمكن أنْ تدّعى دعوىً نذكرها هنا، وتكون من ناحية السعة والضيق في ذمّة التحقيق؛ إذ يمكن دعواها في كلّ هذه الأقسام الثلاثة، ويمكن دعواها في خصوص القسمين الأوّلين منها، ويمكن دعواها في خصوص القسم الأوّل تبعاً للتدقيق في نكات الارتكاز العقلائي في هذه الأقسام، وتلك الدعوى هي أنْ يقال في أيّ واحد من هذه الاُمور الذي يكون مفروغاً عنه في ظرفه وموطنه، ولكنّ الملكيّة لا تكون فعليّة بلحاظ قصور فيه: إنّ الارتكاز العقلائي ينتزع بلحاظ ذلك الوجود المتأخّر حقّاً ثابتاً بالفعل، وإنْ شئت فسمّه بالمرتبة الضعيفة من السلطنة، أو المرتبة الضعيفة من الملكيّة، وقد يصبح هذا الأمر المنتزع منشأً لآثار بحسب الارتكاز العقلائي، وقد تكون ممضاة شرعاً:

فمثلاً بالنسبة للقسم الأوّل ينتزع الارتكاز العقلائي نحواً من الحقّ، إنْ شئتم عبّروا عنه بأنـّه حقّ أنْ يملك ثمرة الأصل.

وإنْ شئتم قلتم: إنّ الثمرة يقدّر لها الآن وجود تقديري عنائي تعتبر ملكاً من الآن، ويترتب على مثل هذه العناية المبيع عقلائياً، فإنـّه من المعاملات العقلائية التي أُمضيت شرعاً مع قيود وحدود، فالمبيع إنـّما هو الوجود التقديري للثمرة، أو حقّ أنْ يملك الثمرة لا نفس الثمرة(1)، وإلّا لزم فيما لو لم تثمر الشجرة صدفة الالتزام إمّا بأنـّه لا استحقاق للثمن، أو بأنّ المعاملة تستبطن تمليكاً مجّانيّاً على تقدير، وتمليكاً معاوضيّاً على تقدير آخر، مع أنّ كلّ هذا على خلاف الارتكاز العقلائي الذي يرى أنّ البيع في المقام قد تمّ، وأنّ حكم هذه المعاملة هو حكم البيع سواءً وجدت بعد هذا ثمرة أو لم توجد، فتترتّب عليه أحكام البيع من حيث الخيار،


(1) أو قل: إنّ المبيع نفس الثمرة لكنّ الذي يترتّب على بيعها ليس هو انتقال ملكيّتها الاستقباليّة إلى المشتري، بل هو انتقال نفس الحقّ المتعلّق بها الآن الثابت للبايع، وهو حقّ أنْ يملكها مثلاً.