المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

294

الأصليّة، أو كان الأصل في إحداهما ترخيصيّاً، وفي الاُخرى إلزاميّاً، ففي الفرض الأوّل يتنجّز عليه وجوب أداء البدل، لا بالعلم الإجمالي بل بالاستصحاب، وفي الفرض الثاني لا يتنجّز عليه ذلك، وفي الفرض الثالث يتنجّز عليه ذلك لدى تلف الشجرة التي تكون مورداً للأصل اللإلزامي، ولا يتنجّز لدى تلف الاُخرى؛ لجريان الأصل المؤمّن عنه، ولا يعارضه الأصل في الطرف الآخر؛ لأنّ موضوع الحكم بالضمان في الطرف الآخر لم يتحقّق. نعم، لو تلفتا معاً علم بانشغال الذمّة إجمالاً.

ولكنّ التحقيق ـ رغم هذا ـ هو منجّزيّة العلم الإجمالي الأوّل، لكن لا من باب أنـّه علم بتمام الموضوع لانشغال الذمة، فإنـّه كما بيّنّا، إنـّما علم بتمام الموضوع للعهدة، التي مرجعها إلى كون العين في مسؤوليّة صاحب اليد، لا بتمام الموضوع، لانشغال الذمّة الذي يحصل بعد التلف، بل من باب أنّ العرف حينما يسمع خطاب الذمّة بعدما يسمع خطاب العهدة يفهم من خطاب الذمّة في المقام أنـّه تحفّظ على بعض مراتب المصلحة اللزوميّة للعهدة، فالموجود في المقام إنـّما هو ملاك واحد لزومي علم به إجمالاً بمجرّد أخذ الشجرتين، وتنجّز على العبد، وعند تلف مال الغير وإنْ كان يتبدّل الخطاب بخطاب آخر، لكن الملاك هو نفس الملاك السابق بقي بعضه بعد تعذّر البعض الآخر، لا أنّ هناك ملاكاً آخر إلزاميّاً غير الملاك الأوّل الذي هو ملاك الاهتمام بحقّ شخص آخر، وقمع مادة الفساد، بل هذا بعض مراتب ذلك الملاك، فما أدركه هؤلاء المحقّقون (قدّس الله أسرارهم) بفطرتهم الاُصوليّة من أنّ العلم الإجمالي منجّز للحكم بالضمان صحيح، إلّا أنـّه لا يقوم على أساس تصوّر إرجاع الذمّة إلى العهدة، بل يقوم على أساس أنّ خطاب العهدة وخطاب الذمّة بحسب الحقيقة تعبيران عن ملاك واحد.

على أنـّنا في غنىً عن إثبات التنجيز بهذا العلم الإجمالي؛ لأنـّه يكفي عندنا العلم الإجمالي الثاني للتنجيز، وهو العلم بانشغال الذمّة ببدل التالف، أو انشغال العهدة بضمان الموجود وحرمة التصرّف فيه، ووجوب تسليمه من قبيل العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي، أو الإناء الآخر الذي قلنا بمنجّزيّته في تلك المسألة، وأبطلنا وجوه الانحلال.

 

حكم الثمرة

وأمـّا المقام الثاني: وهو في تنجّز الحكم بضمان الثمرة وانشغال الذمّة بها إذا