المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

277

أمـّا بلحاظ الصياغة الميرزائية، فلأنّ التكليف أمر واقعي زماني لا حكم تحليلي عقلي رتبي، فيكـفي في كون العلم علماً بحدوث التكليف عدم تقدّم التكليف زماناً، إذ هو أمر في عمود الزمان لا في عمود الرتب، والحدوث في كلّ عمود يحصل عند عدم الثبوت متقدّماً في ذلك العمود.

وأمـّا بلحاظ الصياغة الضيائية فلوجهين:

الأوّل: أنّ طولية المعلومين لا توجب طولية ما يعرض عليهما، فلا طولية بين التنجيزين.

والثاني: أنـّنا لو سلّمنا أنّ طولية المعروضين توجب طولية ما يعرض عليهما فإنـّما نسلّم ذلك في العوارض التي يكون ظرفها نفس ذلك الظرف، فلو كان التنجّز أمراً تحليلياً رتبياً، وكان ظرفه الرتبة، لكنّا نُسلّم مثلاً أنّ تعدّد المعلومين رتبة يوجب طولية ما يعرض عليهما من التنجّز؛ إذ كلّ من العرضين يتحدّد ظرف عروضه بلحاظ معروضه مثلاً، ولكنّ التنجّز أمر واقعي زماني وظرفه الزمان، وليس أمراً تحليليّاً، فتعدّد المعلومين رتبة لا يوجب طولية التنجيزين. وما مضى من السيّد الاُستاذ من الفرق بين الأحكام الزمانيّة والأحكام الرتبيّة العقليّة مناسب لهذا المورد، لا لذاك المورد.

وما ذكرناه إلى هنا كلّه إشكالات على هذا التقريب بلحاظ مبانيه الأربعة، وما يتحتّم وروده منها على المحقق النائيني (رحمه الله) إنـّما هو الإشكال على المبنى الأوّل والمبنى الرابع، وأمـّا المبنى الثاني والثالث فإنـّما إشكالنا عليهما بعد فرض الأخذ بالصياغة الضيائية.

وبعد، لو سلّمنا كبروياً جميع هذه المباني لا نسلّم تطبيق الكبرى بصيغتها الميرزائية على ما نحن فيه، أي: القول بأنّ التقدّم الرتبي لأحد المعلومين أوجب سقوط العلم الآخر عن كونه علماً بحدوث التكليف بلحاظ عالم الرتب، وهذا يعني الانحلال كما كنّا نقول بذلك بلحاظ عالم الزمان لدى التقدّم الزماني.

وتوضيح الإشكال المقصود في المقام: أنـّه في التقدّم الزماني كان التقدّم المؤثّر في الانحلال هو التقدّم في الجانب المشترك، فالمعلوم كان من المحتمل كونه بقائياً لا حدوثياً في الجانب المشترك، فبالتالي لم يكن لدينا علم بحدوث التكليف، فكان يخرج الجانب غير المشترك عن التنجيز، فلو علمنا مثلاً بوقوع قطرة دم في أوّل الصباح في أحد الإناءين الأسود أو الأبيض، ثم وقعت قطرة اُخرى عصراً إمـّا في