المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

27

وحرفيّتها كما بنوا عليها وعلى حرفيّتها.

وأمـّا بناءً على ما هو الصحيح من منجّزيّة الاحتمال بدلاً عن تلك القاعدة، فلا إشكال في أصل لزوم الموافقة القطعيّة.

فالكلام هنايقع في مطلبين: أحدهما: في أنّ العلم الإجماليّ ليس كلّما تعلّق بالحكم اقتضى وجوب الموافقة القطعيّة، ففي الشبهات الحكميّة مثلاً لا يقتضي ذلك. والآخر: في بيان ضابط التفصيل بين الموارد، والنكتة في اقتضاء العلم الإجماليّ في بعضها لتنجيز وجوب الموافقة القطعيّة.

 

نفي عموم الاقتضاء

أمـّا المطلب الأوّل: فنقول: إنـّه لو تعلّق العلم مثلاً بوجوب الظهر أو الجمعة لم يكن هناك مقتض لوجوب الموافقة القطعيّة، ويتبيّن ذلك ببيان أمرين:

الأوّل: أنّ المقدار المنجّز إنـّما هو الجامع؛ إذ لم يتمّ البيان بالنسبة للحدّ الشخصيّ، فهو داخل بعدُ تحت دائرة قبح العقاب بلا بيان، فإنّ الحدّ الشخصيّ المعيّن لم ينكشف، وإنـّما انكشف الجامع.

والثاني: أنـّه يكفي في الموافقة القطعيّة للجامع الذي هو المقدار المنجّز الإتيان بأحد الفردين.

أمـّا الأمر الثاني فواضح. وأمـّا الأمر الأوّل فهو صحيح على مبنانا، وعلى المباني الثلاثة الاُخرى التي مضت عن القوم، حتى على تقدير عدم إرجاعها إلى مبنانا.

أمـّا على مبنى تعلّق العلم بالجامع فواضح، فإنّ البيان عندئذ إنـّما تمّ بمقدار الجامع؛ إذ هو الذي تعلّق به العلم لا أكثر، فلا يجب الامتثال إلاّ بذلك المقدار، وذلك يكون بالإتيان بأحد الفردين.

وأمـّا على مبنانا فأيضاً يكون الأمر واضحاً، إذ نحن أيضاً نقول بأنّ العلم تعلّق بالجامع، إلاّ أنـّنا لا نقصد بالجامع الجامع الحقيقي، وإنـّما نقصد به ما يكون رمزاً لتمام الفرد بقشوره، والموافقة القطعيّة بقدر ما تعلّق به العلم من الجامع الرمزيّ تحصل بالإتيان بأحد الفردين.

وأمـّا على مبنى الفرد المردّد فنقول: إنّ صاحب هذا المبنى يسلّم أنّ الفرد