المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

265

هذا. ويرد على القائل بسلامة أصل الملاقي عن المعارض لمجرّد تعارض الأصلين الآخرين فيما سبق بعلم إجمالي سابق النقضُ بفرض تعارض خبرين صادرين في زمان الإمام الصادق (عليه السلام) مثلاً، وورود خبر آخر عن الإمام العسكري (عليه السلام)مثلاً يوافق أحد الخبرين الأوّلين، ويخالف الآخر، فالخبران الأوّلان بمنزلة الأصلين الأوّلين، والخبر الثالث بمنزلة الأصل الثالث، ويجب أنْ يقال بأنّ الخبرين الأوّلين تعارضا وتساقطا، وبقي الخبر الثالث بلا معارض وهذا ممّا لا يلتزم به.

 

بيان الشيخ الأعظم

الوجه الثاني: أنْ يقال ـ بعد تسليم أنّ العلم الإجمالي الثاني لم ينحلّ بالعلم الإجمالي الأوّل، ولا انحلّ حكمه العقلي من العلّيّة أو الاقتضاء للتنجيز ـ: إنّ أصالة الطهارة في الملاقي تكون في طول أصالة الطهارة في الملاقى، فأصالة الطهارة في الملاقي تتعارض في الرتبة السابقة مع أصالة الطهارة في طرفه، ويسقط الأصلان، وتصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الملاقي، من دون معارض، وكأنّ هذا الوجه هو الوجه المشهور، وهو الموروث عن الشيخ الأعظم (قدس سره)(1) المتسلسل بعده في أبحاث المحقّقين.

وهذا الوجه مبتن: أوّلاً على القول بالاقتضاء؛ إذ بناءً على العلّية لا يفيدنا عدم ابتلاء الأصل في الملاقي بالمعارض؛ لأنّ المفروض أنّ الأثر العقلي للعلم الإجمالي من العلّيّة غير منحلّ، فلا يمكن الترخيص في المخالفة ولو في بعض أطرافه.

وثانياً على القول بأنّ الأصل الذي يكون في طول أحد الأصلين المتعارضين يبقى سليماً عن التعارض، رغم فرض مخالفته للأصل الآخر، ولا يسقط بالمعارضة مع الأصل الذي يكون في عرض الأصل الحاكم عليه.

وثالثاً على القول بأنّ أصالة الطهارة في الملاقي في طول أصالة الطهارة في الملاقى، حتّى تتحقق صغرى ما فرض في الأمر الثاني، من كون طوليّة الأصل موجبة لنجاته عن المعارضة.

رابعاً على القول بعدم وجود أصل آخر في طول أصالة الطهارة الجارية في


(1) راجع الرسائل: ص 253 ـ 254 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة رحمة الله.