المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

203

 

تنبيهات

بقي التنبيه على أُمور:

 

أقسام الاضطرار

الأمر الأوّل: إنّ الاضطرار يكون على ثلاث درجات:

1 ـ العجز التكويني.

2 ـ العجز التشريعي. كما لو اضطر إلى شرب النجس، لأجل حفظ النفس الذي هو واجب أهم.

3 ـ فرض الترخيص من دون عجز، لنكتة كالحرج والضرر.

والقسم الأوّل غير قابل للترخيص الشرعي أصلاً، وإنـّما الترخيص فيه عقلي نعم يمكن للشارع التصرف في الترخيص بصرفه إلى طرف معيّن.

القسم الثاني: وإنْ كان يكفي فيه علم العبد بالمزاحمة للاهم، ولا حاجة مع ذلك إلى الترخيص الشرعي، لكنّه قابل للترخيص الشرعي، ولو بداعي إيصال اهمّيّة المزاحم إلى المكلّف.

والقسم الثالث: لا يكون الترخيص فيه إلّا شرعيّاً.

وكلامنا حتّى الآن كان في القسم الأوّل والثاني، والمقصود هنا أنْ نرى أنـّه هل يتأتّى في القسم الثالث كلّ ما مضى من النكات والخصوصيّات في القسمين الأوّلين، أو لا؟ فنقول: إنّ الاضطرار بهذا النحو تارةً يكون إلى طرف معيّن، واُخرى إلى أحد الطرفين تخييراً.

أمـّا الاضطرار إلى طرف معيّن، كما لو اضطر إلى شرب الماء للعطش البالغ حدّ الضرر والحرج، وعلم إجمالاً بنجاسة الماء أو الدبس، فهذا حاله في تمام النكات والخصوصيّات حال الاضطرار في القسمين الأوّلين، وإذا كان الاضطرار سابقاً على التكليف فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي؛ لانتفاء التكليف قطعاً في الطرف المرخّص فيه، وإذا كان متأخّراً عن العلم بالتكليف كان ذلك لا محالة علماً بالتكليف المردّد بين الطويل والقصير، وهو منجِّز، وإن كان متوسّطاً بين التكليف