المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

189

بأنـّه سوف يتبدّل في ذلك الزمان هذا القطع إلى الشكّ، وفي هذا الفرض نحكم بالفعل بشمول إطلاق دليل الأصل للشكّ في الزمان المتأخّر، إذن فلا بأس بجريان الاُصول.

هذا ما يمكن أنْ يقال في المقام، لكن المسألة بحاجة إلى ما لم يسعني الآن من مزيد من التفكير، ويشكل إجراء الأصل للعلم بأنّه سوف يتبدّل العلم الإجماليّ إلى الشكّ الساري، وأشكل منه إجراءه لاحتمال هذا التبدّل.

 

 


مضى سابقاً، بقطع النظر عن بعض النصوص الخاصّة من أنّ أحد طرفي العلم الإجماليّ إن كان على تقدير كونه هو الواقع أهمّ من الآخر، فمقتضى القاعدة التمسّك بإطلاق دليل الأصل في الطرف غير الاهم، ومن المعلوم أنّ تلك النصوص الخاصّة لا علاقة لها بما نحن فيه.

(والثاني): أنـّنا إنْ لم نقبل ما مضى في الأمر الأوّل فانتهينا إلى التعارض والتساقط، قلنا: إنّ هذا التعارض والتساقط إنـّما يكون في أصل يشمل بإطلاقه لولا التعارض أطراف العلم الإجماليّ، ويبقى مثل حديث الرفع الذي لا يشمل أطراف العلم الإجماليّ، فهذا لا يجري في الطرف الأوّل لمكان العلم، ويجري في الطرف الثاني لأنّ العلم سيزول.