المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

152

منجّزيّته، لكنّ درجة اُخرى من المنجّزيّة باقية على حالها مؤثّرة بلحاظ المخالفة القطعيّة(1).

وعلى أيّة حال، فالانحلال بالحجّة غير العلم ـ مهما كان ـ يكون انحلالاً حكمياً، فيلحقه حكمه من اشتراط عدم تأخّر هذا المنجِّز عن العلم الإجماليّ، زائداً عدم تأخّر الحكم الذي يتنجّز به عن المعلوم بالإجمال.

وأمـّا ما ذهب إليه المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في المقام(2): من أنّ وجود حجّة منجّزة في أحد الطرفين يوجب الانحلال الحكمي، فيجري الأصل في الطرف الآخر، مع أنـّه (قدّس سرّه) قائل بالعلّيّة التامّة، ففي غير محلّه، فإنـّه بناءً على كون العلم الإجماليّ منجّزاً للواقع، كما هو المفروض عنده ـ ولأجل هذا أمكنه دعوى العلّيّة التامّة ـ لا وجه لانحلال العلم بمجّرد وجود المنجّز في أحد الطرفين، عدا ما ذكره (قدّس سرّه): من أنّ العلم الإجماليّ إنـّما ينجّز التكليف إذا كان قابلاً للتنجيز على كلا التقديرين، وهنا ليس كذلك؛ لأنّ الطرف المنجّز لا يقبل التنجيز مرّة اُخرى، وهذا ما أوضحنا بطلانه في بحثنا مع الأخباريين في أصالة الاحتياط، فالانحلال يتوقّف على منع العلّيّة التامّة، وجريان الأصل الشرعي المؤمّن في الطرف الآخر، حتى يسقط الواقع عن تنجّزه بمرتبة الموافقة القطعيّة.

نعم، بناءً على أنّ العلم الإجمالي لا ينجّز إلاّ الجامع يتوجّه الانحلال بوجود المنجّز في أحد الطرفين، بالتفصيل الذي عرفتَ .


(1) بل يأتي نفس هذا البيان ـ أيضاً ـ في فرض حلّ العلم الإجماليّ بالأصل النافي الشرعي في الطرف الثاني، بعد قيام الحجّة على الالزام في الطرف الأوّل، بناءً على علّيّة العلم الإجماليّ لحرمة المخالفة القطعيّة.

(2) راجع المقالات:ج 2، ص 66-67، ونهاية الافكار:القسم الثاني من ج 3، ص251-252.