المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

144

وإن كان المدرك عدم القدرة على المخالفة القطعيّة كما ذهب إليه المحقق النائيني (رحمه الله)، فلا موضوع لهذا الفرع.

وإن كان المدرك عدم ارتكاز المناقضة جازت المخالفة القطعيّة لثبوت المقتضي، وهو دليل الأصل، وعدم المانع، وهو ارتكاز المناقضة.

وإن كان المدرك الاطمئنان فإنـّما يجوز الارتكاب بمقدار يطمئنّ معه بعدم المخالفة.

الثاني: هل الشبهة الوجوبية كالتحريمية أو لا؟

هذا يختلف ـ أيضاً ـ باختلاف المباني:

فعلى مبنى المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من عدم القدرة على المخالفة القطعيّة، نقول: إنّ القدرة على المخالفة القطعيّة في الشبهة الوجوبية ثابتة غالباً وإن كانت الشبهة غير محصورة، فلو علم مثلاً إجمالاً بأنـّه تجب عليه صلاة في مسجد من المساجد الكثيرة جدّاً، فبإمكانه أن يترك الصلاة في كلّ المساجد. نعم، عدم القدرة على الجمع بين الأطراف في الشبهة التحريمية الذي يعني عدم القدرة على المخالفة القطعيّة، مستلزم لفرض عدم القدرة على الامتثال القطعي لو بدّلنا تلك الحرمة بالوجوب، فيدخل ذلك في باب الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، فيلحقه حكمه.

وبناءً على مبنانا تكون الشبهة الوجوبية كالتحريمية سواء كان المدرك هو الاطمئنان، أو إطلاق دليل الأصل؛ لعدم ارتكاز المناقضة، فإنّ الاطمئنان لا فرق فيه بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية، وإطلاق دليل الأصل الشامل لمورد العلم الإجماليّ ثابت في الشبهة الوجوبية أيضاً. نعم، لا بدّ من التفتيش عن أصل شامل للشبهات الوجوبية في نفسه كالاستصحاب دون أصالة الحلّ.

الثالث: أنّ الأطراف إن كانت في نفسها مجرىً للاشتغال، كما إذا علم بوجوب إكرام عالم، وتردّد العالم بين أفراد غير محصورة، ولم تكن الأفراد مجرىً لاستصحاب العلم، فهل يكون حاله حال ما إذا كانت الأطراف مجرىً للبراءة في نفسها أو لا؟

يختلف ذلك باختلاف المدارك، فإطلاق الأصل من باب عدم ارتكاز المناقضة لا معنى للتمسّك به هنا، لأنّ المفروض أنّ الطرف في نفسه مورد للاشتغال لا للأصل. وأمـّا الاطمئنان فلا يفرّق في حجّيّته بين كونه في ميدان التكليف، أو في