المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

133

مورد للأصل النافي، حتّى بقطع النظر عن العلم الإجماليّ، كما إذا كان شكّاً في الإتيان بالصلاة الحاضرة.

ولا توجد ـ أيضاً ـ تلك الثمرة في مورد ثالث، بلا فرق بين تسليم مبنى انحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت وعدمه، وذلك في بعض أقسام الصورة الثالثة، وهو ما إذا لم يكن الأصل العرضي النافي فى الطرف الثاني مسانخاً لأحد الأصلين في الطرف الأول، وغير مسانخ للأصل الآخر فيه، بل كان مسانخاً للكلّ أو مغايراً للكلّ.

ثم إنّ المحقّق العراقي (رحمه الله) يعترف بالثمرة بين العلّيّة والاقتضاء رغم قوله بانحلال العلم الإجماليّ بالأصل المثبت، والوجه في قبوله بالثمرة - رغم القول بالانحلال بالأصل المثبت - هو بناؤه على أنّ الأصلين النافيين إذا كان في طول أحدهما أصل ناف فبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة إليه، فيجري على الاقتضاء. وقد عرفت ما هو تحقيق الحال في ذلك مفصلاً.