المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

131

الحلّ والاستصحاب، ويلحق به كلّ الاُصول التي فيها جهة الكاشفية كقاعدة الفراغ، واليد، والتجاوز، وأصالة الصحة، ونحو ذلك، ولا تجري أصالة البراءة ونحوها كاصالة الطهارة، فإنّ قوله عليه السلام : «كلّ شيء طاهر حتى تعرف أنـّه قذر»، يكون كقوله: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»، وليست فيهما جهة كشف، وليس لهمانظر إلى جهة العلم الإجماليّ.

ولا يخفى أنـّه لا فرق في هذه الصورة بين أن يكون عدم جريان الأصل النافي في أحد الطرفين بقطع النظر عن المعارضة، من باب أنـّه لا يجري فيه الأصل حتّى لو كان الشكّ فيه شكّاً بدوياً، كما في مورد الشكّ في الامتثال، كما لو علم إجمالا بحرمة هذا الشيء، أو عدم الإتيان بالصلاة الحاضرة، ففي طرف الصلاة لا يوجد أصل ناف؛ إذ حتى لو كان الشك فيه بدوياّ لما جرى أصل ناف؛ لأنّ الشكّ في الامتثال، أو يكون عدم جريانه بقطع النظر عن المعارضة من باب أنـّه ليس فيه أصل ناف عدا مثل أصل البراءة الذي لا نظر له في نفسه إلى فرض العلم الإجماليّ، وكان الطرف الآخر مجرىً لمثل الاستصحاب أو أصالة الحلّ.

وفي الصورة الثانية: وهي حكومة أصل مثبت على الأصل النافي في أحد الطرفين، لا إشكال ـ أيضاً ـ ثبوتاً في جريان الأصل النافي في الطرف الآخر. وأمـّا إثباتاً فيأتي ـ أيضاً ـ نفس التفصيل الذي عرفته في الصورة السابقة.

وفي الصورة الثالثة: وهي وجود أصل ناف طولي في أحد الطرفين، إذا كان الأصل العرضي في الطرف الثاني غير متسانخ لأحد الأصلين الآخرين، فمحذور المعارضة موجود، وإن كان متسانخاً لهما فالكلّ يسقط بالإجمال، وإن كان متسانخاً لأحدهما فالآخر لا محذور ثبوتاً في جريانه. وأمـّا إثباتاً فيأتي التفصيل الذي عرفته في الصورتين السابقتين.

 

تأثير الاقتضاء والعليّة في هذا البحث:

إذا عرفت هذا كلّه نرجع إلى كلام المحقّق النائيني (رحمه الله) في إنكار الثمرة خارجاً بين العلّيّة والاقتضاء، وهي جريان الأصل الواحد عند عدم المعارض على الاقتضاء دون العلية، فذكر في المقام ما مقصوده -والله العالم- هذا، وإنْ كانت عبارة التقرير قاصرة عن ذلك، وهو: أنـّه لو اُريد إجراء الأصل النافي في أحد الطرفين،