المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

115

فإلى أيّهما نشير ونقول: إنّ العامّ حجّة فيه؟!

وقد أجبنا عن هذا الإشكال ـ بعد تسليم أنّ المفروض خارجاً من قبل العقلاء هو البناء على حجّيّة العامّ في الفرد الثاني، حتى في مثل هذا الفرض، فإنـّما يجب علينا أن نتكلّم في تفلسف هذا الموقف من العقلاء، وتطبيقه على الفنّ كي لا يرد إشكال الأخذ بأمر محال ـ بأنّ الواقع هو ثبوت حجّيّتين مشروطتين، فهذا العامّ حجّة في هذا الفرد على تقدير خروج ذاك الفرد، وحجّة في ذاك الفرد ـ أيضاً ـ على تقدير خروج هذا الفرد.

وهاتان الحجّتان المشروطتان لا ترجعان إلى دعوى حجّيّة الظهور مع اتصال المخصّص الموجب للإجمال؛ إذ ما يحسّ به العقلاء إنـّما هو الظهور في عنوان الفرد الثاني، لا ظهوران ابتلى أحدهما بالمخصّص، ولكن الأمر يرجع بالتحليل الفلسفي إلى حجّيّتين مشروطتين، على أساس أنّ هذا يكفي لتفسير الموقف فنّيّاً، وترتفع به الاستحالة، فلا بدّ من سلوك ما يسلكه العقلاء من الأخذ بعموم العامّ من باب أنـّهم يرون ظهوره في الفرد الثاني.

وهذه الحجّيّة المشروطة في ما نحن فيه لم تكن لها ثمرة لولا الاستصحاب الحاكم على أصالة الحلّ في أحد الطرفين مثلاً، لكنّنا عرفنا ببركة هذا الاستصحاب تحقّق شرط الحجّيّة في الطرف الآخر، وهو خروج هذا الفرد، فاصبحت الحجّيّة في الطرف الآخر فعليّة.

 

وجود المؤمّن الطولي في بعض الأطراف

الصورة الثالثة: أن يوجد في الطرفين أصلان نافيان، فيتساقطان بالتعارض، ويوجد في أحد الطرفين أصل ناف آخر في طول الأصل الأوّل، حسب ما أفتوا به من الطولية بين بعض الاُصول وبعض آخر منها ولو كانا متوافقين.

مثاله: ما لو علمنا إجمالاً بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر، وجرى فيهما استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة وتساقطا، فوصلت النوبة في جانب محتمل الحرمة إلى أصالة الحلّ، وهي غير معارضة بأصالة الحلّ في الطرف الآخر؛ لاختصاص أصالة الحلّ بالشبهات التحريميّة دون الوجوبيّة.

وهذا المثال إنـّما يتمّ على مبنانا، أمـّا على مباني الأصحاب فلا يتمّ؛ إذ في كلّ