المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

111

ذاك الحرام المعلوم بالإجمال، وبالتالي الاطمئنان بعدم الإتيان بالصلاة، وعندئذ نقول: إنّ هذا الجبن حلال بحكم هذا الحديث؛ لأنـّه داخل في منطوق الحديث بكونه طرفاً للعلم الإجماليّ في الجبن، وليس شكّاً بدوياً بلحاظ دائرة الجبن، ثمّ نتعدّى من هذا إلى فرض الشكّ البدوي بلحاظ دائرة الجبن بإحدى النكتتين الماضيتين.

والجواب: أنّ المستفاد من تحليل المجموع المركب من حلال وحرام، حتى يتميّز الحرام من الحلال، هو التحليل وعدم المنع من ناحية العلم بوجود الحرام ضمن هذا المركّب، وبكلمة اُخرى: أنّ الحلّية حكم بها على المركب من حيث المجموع بلحاظ تركّبه من حلال وحرام، فالحلّيّة بهذا اللحاظ تسري إلى هذا الجزء، وهذا يعني التأمين من ناحية ما في المركّب من حرام معلوم، وهذا لا ينافي عدم التأمين من ناحية اُخرى، وهي ناحية العلم الإجماليّ بحرمة هذا أو عدم الصلاة، ولا يوجد شيء من النكتتين لتصحيح التعدّي من ذاك التأمين إلى هذا التأمين، وهذا بخلاف ما لو فرض أنّ معنى الحديث تحليل الكليّ الذي يوجد فيه بطبعه حلال وحرام، سواء وجد بالفعل علم إجماليّ بالحرام أو لا، فهذا ليس تأميناً من ناحية العلم الإجماليّ غير المحصور في دائرة الجبن فحسب، كي يقال: لا نتعدّى إلى التأمين من ناحية العلم الإجماليّ بعدم الإتيان بالصلاة، أو حرمة هذا الجبن، بل هو تأمين من ناحية احتمال حرمة هذا الجبن، ولا قيد لهذا التأمين عدا كون هذا الاحتمال ناشئاً من كون الشيء بطبعه فيه حلال وحرام، وهذا القيد ثابت في محلّ الكلام، فإنـّه وإن علم إجمالاً بترك الصلاة أو حرمة هذا الجبن، لكنّه لولا كون الجبن بطبعه ممّا فيه الحلال والحرام، لم يحتمل حرمة هذا الجبن، فالاحتمال في المقام ناشيء من كون الشيء بطبعه فيه حلال وحرام، وقد حكم عليه بالتأمين، وجعلت غاية التأمين هي العلم التفصيليّ بالحرمة، لا العلم الإجماليّ بالحرمة أو ترك الصلاة.

وعلى أيـّة حال، فالأمر هيّن بما عرفته سابقاً من استظهار حمل الحديث على النظر إلى الكلّيّ المشتمل على الفرد الحرام، لا الكلّ المشتمل على الجزء الحرام، إذن فبالإمكان استفادة الحلّ فيما نحن فيه من الحديث بلا إشكال.

 

حكومة الأصل المثبت في بعض الأطراف:

الصورة الثانية: أن يكون الأصل النافي لو خليّ ونفسه جارياً في كلا الطرفين،