المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

106

بمقدار الجامع، فإنـّنا لا نلتزم بأنّ تأثيره يجب أن يكون بمقدار بيانيّته، بل نقول: بأنـّه ينجّز الموافقة القطعيّة للواقع.

ولكنّ المحقّق العراقيّ (قدس سره) لم يكن من حقّه أن يدّعي أنّ تنجّز طرفي العلم الإجماليّ يجب أن يكون في عرض واحد؛ وذلك لأنـّه لا يقول بتنجيز العلم الإجماليّ ابتداءً للموافقة القطعيّة، بل يقول بأنّ العلم الإجماليّ ينجّز على العبد الإتيان بالواقع، وإذا تنجّز الإتيان بالواقع تنجّز كلّ واحد من الطرفين من باب أنّ احتمال الواقع المنجّز منجِّز، وعليه ففي المثال الماضي لو كان الواجب الواقعيّ هو الحجّ لا أداء الدين، فيتنجّز أوّلاً وجوب الحجّ؛ لأنـّه الواقع، والعلم الإجماليّ إنـّما ينجّز بذاته ابتداءً الواقع، وفي طول تنجّز ذلك يتنجّز وجوب أداء الدين، وعندئذ يستحيل أن يكون وجوب الحجّ فرع عدم تنجّز أداء الدين المتفرّع على عدم تنجّز وجوب الحجّ، فإنّ كون وجوب شيء فرعاً لعدم تنجّز نفس هذا الوجه غير معقول(1) .

 


(1) وعليه فلو دلّ الدليل على كون وجوب الحجّ فرع عدم تنجّز أداء الدين، يجب أن يحمل على كونه فرعاً لعدم التنجّز الثابت بقطع النظر عن نفس هذا العلم الإجماليّ، كي لا نتوّرط في هذه الاستحالة، وبما أنـّه من الواضح أنّ أداء الدين في المقام ـ بقطع النظر عن نفس هذا العلم الإجماليّ ـ غير منجّز، إذن نعلم تفصيلاً بوجوب الحجّ، ولا يبقى لنا في المقام علم إجماليّ.