المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

101

 

 

 

 

 

 

تنبيهات العلم الإجماليّ

 

تقيّد أحد الطرفين بعدم الآخر

 

التنبيه الأوّل: إذا علم إجمالاً بأحد تكليفين، أخذ في موضوع أحدهما عدم الآخر، فهل هذا العلم الإجماليّ يكون منجّزاً، أو لا؟ مثاله: ما إذا علم إجمالاً بأنـّه: إمـّا يجب عليه الوفاء بالدين، فلا يبقى له مال، فلا يكون مستطيعاً ولا يجب عليه الحجّ، أو لا يجب عليه الوفاء بالدين فيجب عليه الحجّ، ويمثّل ـ أيضاً ـ بما لو نذر أنـّه لو لم يجب عليه الوفاء بالدين صام مثلاً، فيعلم إجمالاً بوجوب الوفاء بالدين أو الصوم.

وهذه المسألة ذكرها المحقّق العراقي (رحمه الله) نقضاً على قوله بالعلّيّة، وأجاب عنه(1). ومن هنا جعلنا ذلك أوّل التنبيهات، فإنـّه وإن كان في نفسه مسألة مستقلّة ينبغي البحث عنها، لكنّه مرتبط أيضاً بأصل مبحث العلم الإجماليّ والعلّيّة والاقتضاء، إذ يمكن اعتباره نقضاً على العلّيّة أورده المحقّق العراقيّ على مبناه ودفعه.

ويتّضح الوجه في كونه نقضاً على مبناه بالالتفات إلى أمرين:

الأمر الأوّل: ما مضى من أنّ مبنى المحقّق العراقيّ (رحمه الله) في باب العلم الإجماليّ، هو أنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة، وموجب لسقوط الأصل في أطرافه حتى بقطع النظر عن المعارض. نعم، هو يقبل جريان


(1) راجع نهاية الأفكار: القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 315 ـ 316، وراجع المقالات: ج 2 ص 13.