المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

94

العذاب قبل البيان، ولا يناسبنا ذلك، وهذا لا يناسب التخصيص وإخراج بعض الموارد عنه.

وأمّا الآية الرابعة ـ وهي قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُه...﴾ ـ: فقد عرفت عدم دلالتها على البراءة رأساً، إلاّ أنّنا نقول: إنّها ـ على تقدير دلالتها ـ تكون مختصّة بالشبهة الحكميّة، كما أنّها مختصّة بالشبهة التحريميّة، أو أنّ القدر المتيقّن منها في نطاق نفس العبارة هو الشبهة التحريميّة، ومختصّة أيضاً بما بعد الفحص.

أمّا اختصاصها بالشبهة الحكميّة فلإضافة الوجدان إلى دائرة الوحي، وما يوجد في دائرة الوحي إنّما هو الجواب على الشبهات الحكميّة لا الجواب على الشبهات الموضوعيّة.

وأمّا اختصاصها بالشبهات التحريميّة، أو كونها قدراً متيقّناً منها فلما ترى من أنّ الشبهة التحريميّة هي مورد الآية بصريح قوله: ﴿مُحَرَّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُه﴾، فإن اُلغيت الخصوصيّة عرفاً، فكونها قدراً متيقّناً ممّا لا إشكال فيه.

وأمّا اختصاصها بما بعد الفحص فلأنّه أضاف عدم الوجدان إلى دائرة الوحي، وظاهر عدم الوجدان المضاف إلى دائرة مّا هو عدم الوجدان فيها بعد الفحص، فمثلاً لو قيل: ما وجدت هذا الخبر في الوسائل، فمعناه أ نّي فحصت فيه وما وجدت، لا أ نّي لم أجد ولو من باب عدم الفحص.