المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

67

توجب التقييد، غاية الأمر أنّها توجب كون المال قدراً متيقّناً في مقام التخاطب، والقدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يضرّ بالإطلاق كما حقّق في محلّه.

وثانياً: أنّنا يمكن أن نستشعر من سياق الآية أنّ هذه الجملة قد سيقت مساق بيان كبرىً كلّيّة للمورد، فهذا الظهور يناسب أوسعيّة الكبرى وعدم مطابقتها للصغرى في مدى سعة دائرة الموضوع (1).

وأمّا الاحتمال الثالث وهو أن يراد بالموصول الفعل، فهو أيضاً خلاف الإطلاق ومقدّمات الحكمة، فيتعيّن الرابع، وبه يتمّ الاستدلال بإطلاق الآية الشريفة على البراءة.

وأورد على ذلك الشيخ الأعظم(قدس سره)(2): بأنّه يلزم من حمل الآية على المعنى الرابع أن يكون اسم الموصول بلحاظ شموله للتكليف مفعولاً مطلقاً؛ لأنّه مادّة الفعل، وبلحاظ شموله للمال أو للفعل مفعولاً به؛ لأنّه أمر آخر مغاير لمادّة الفعل، فتكون هيئة الربط بين الفعل والمفعول مستعملة في نسبتين متباينتين؛ لأنّ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق غير نسبة الفعل إلى المفعول به، فنسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الشيء إلى طور من أطواره، وشأن من شؤونه، ونتيجة من نتائجه. وأمّا نسبة الفعل إلى المفعول به فهي نسبة المغاير إلى المغاير. والمفعول به



(1) قلت له (رضوان الله عليه): إنّ انتزاع الكبرويّة في المقام يناسب حتّى فرض كون المراد بالموصول خصوص المال، فإنّ مورد الآية مورد خاصّ من التكليف بالمال المأتيّ. فقال (رضوان الله عليه): نعم، ولكن يختلف مقدار انتزاع الكبرويّة والسعة، والابتعاد عن خصوصيّة المورد باختلاف الأذواق.

(2) راجع الرسائل بحث الآية الاُولى من آيات البراءة، ص 193 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة (رحمت الله).