المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

66

 

الآية الاُولى:

قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾(1). وتقريب الاستدلال بها أن يقال: إنّ اسم الموصول يحتمل فيه بدواً عدّة احتمالات:

1 ـ أن يكون المراد به التكليف ـ أي: لا يكلّف الله نفساً تكليفاً إلاّ التكليف الذي آتاها ـ ويكون إيتاء التكليف وإعطاؤه بمعنى إيصاله إلى المكلّف خارجاً.

2 ـ أن يكون المراد به المال، وإيتاؤه عبارة عن الرزق، أي: لا يكلّف الله نفساً مالاً إلاّ المال الذي رزقه إيّاه.

3 ـ أن يكون المراد به الفعل. وإيتاء الفعل وإعطاؤه عبارة عن الإقدار عليه، أي: لا يكلّف الله نفساً بفعل إلاّ الفعل الذي أقدره عليه.

4 ـ أن يكون المراد به الجامع بين هذه الاُمور، ويكون المراد بالإيتاء إعطاء كلّ بحسبه، فإعطاء التكليف إيصاله، وإعطاء المال رزقه، وإعطاء الفعل الإقدار عليه.

والآية الشريفة على الاحتمال الأوّل والرابع تدلّ على البراءة، وعلى الثاني والثالث أجنبيّة عنها. والمتعيّن من الاحتمالات هو الرابع، فإنّ الاحتمال الأوّل وهو إرادة التكليف بالموصول لا يناسب مورد الآية؛ إذ في صدر الآية أمر الأزواج أن ينفقوا في العدّة بمقدار قدرتهم وسعتهم الماليّة، ثمّ قال: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾.

وأمّا الاحتمال الثاني، وهو أن يراد بالموصول المال، فهو:

أوّلاً: خلاف إطلاق اسم الموصول في نفسه، ومجرّد خصوصيّة المورد لا



(1) سورة 65 الطلاق، الآية: 7.