المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

503


يرد عليه إلاّ كمنبّه على الإشكال الأوّل الذي مضى على ذاك التقريب.

وقد ذكر أيضاً السيّد الخوئيّ تقريبه ببيان نقضيّ، وهو أنّه لو طبّقنا في فرض احتمال الأهمّيّة قانون التزاحم على المقام، فقلنا بتقديم جانب محتمل الأهمّيّة، وجب أن نطبّق في فرض عدم احتمال الأهمّيّة أيضاً قانون التزاحم، ونقول بالتخيير لا بوجوب الموافقة الاحتماليّة لكلّ واحد من العلمين، فمن يقول بوجوب الموافقة الاحتماليّة لكلّ واحد من العلمين عند عدم احتمال الأهمّيّة، ثمّ يقول بوجوب الموافقة القطعيّة لمحتمل الأهمّيّة، وإن لزمت المخالفة القطعيّة للآخر، فهذا النقض وارد عليه، وهذا التفكيك في غير محلّه.

أقول: إنّ هذا الكلام متين ويمكن صياغته كالتالي: أنّنا إن فرضنا أنّ الاقتضاء لوجوب الموافقة القطعيّة معلّق على عدم الانصدام بالمخالفة القطعيّة، بمكان علّيّة العلم لحرمة المخالفة القطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة، فلا مبرّر لتقديم الأهمّ في المقام، وإن أنكرنا ذلك فلا مبرّر لضرورة ترك المخالفة القطعيّة لدى التساوي.

بقي في المقام شيء، وهو: أنّ السيّد الخوئيّ بعد أن اختار في الدراسات ضرورة تقديم الموافقة الاحتماليّة لكلا العلمين على الموافقة القطعيّة لأحدهما والمخالفة القطعيّة للآخر، وأنّ احتمال موافقة الأهمّ لا أثر له في المقام ذكر أنّ القطع بالأهمّيّة له أثر في المقام، فلو حلف على ذبح شاة له في ليلة معيّنة واشتبهت الشاة بالنفس المحترمة لُظلمة ونحوها، فإنّه لا ريب في عدم ثبوت التخيير للمكلّف في مثل ذلك، بل يجب عليه بحكم العقل تقديم معلوم الأهمّيّة وإن استلزم ذلك القطع بمخالفة التكليف الآخر، والسرّ فيه أنّ العلم بأهمّيّة تكليف يستتبع القطع بعدم رضا الشارع بتفويت ملاكه على كلّ حال، ويترتّب على هذا العلم القطع بجعل إيجاب الاحتياط في ظرف الشكّ، فعند التحقيق تقع