المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

497

التكليف في اليوم الثاني الذي فرغنا أيضاً عن عدم قابليّته للتنجيز؛ لعدم إمكان موافقته القطعيّة ولا مخالفته القطعيّة. وأمّا العلم الإجماليّ بوجوب الفعل في اليوم الأوّل، أو حرمته في اليوم الثاني فليس إلاّ علماً منتزعاً من العلمين السابقين لا يصنع شيئاً في المقام، والمخالفة القطعيّة المتصوّرة في المقام تكون في الحقيقة حصيلة مخالفة احتماليّة للتكليف الأوّل التي فرغنا عن جوازها، ومخالفة احتماليّة للتكليف الثاني التي فرغنا عن جوازها، وليس في المقام تكليف جديد حصل العلم به وراء ذينك التكليفين حتّى يتنجّز ذلك التكليف وتحرم مخالفته القطعيّة(1).

أقول: يرد عليه:

أوّلاً: أنّه كما يمكن أن يفرض هذا العلم الإجماليّ في طول العلمين الإجماليّين الأوّلين، كما لو علمنا بتعلّق النذر في اليوم الأوّل بالفعل أو الترك، وعلمنا أيضاً بتعلّقه في اليوم الثاني بالفعل أو الترك، ثمّ أخبرنا نبيّ مثلاً بمماثلة النذرين فعلاً وتركاً، فتولّد من العلمين بانضمامهما إلى إخبار النبيّ علم ثالث، كذلك يمكن أن يفرض هذا العلم الإجماليّ في عرض ذينك العلمين، كما لو علمنا ابتداءً بأنّه إمّا



(1) الظاهر من عبارة المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) يختلف عن هذا العرض كما يتّضح بمراجعة نهاية الدراية ـ ج 2، ص 236 ـ فإنّ الذي يفهم من عبارته هو أنّه غفل رأساً عن العلم الإجماليّ بوجوب أحد الفعلين في أحد اليومين، وحرمته في اليوم الآخر، وقصر النظر على العلم بالوجوب أو الحرمة في اليوم الأوّل، والعلم بالوجوب أو الحرمة في اليوم الثاني، ولا ينظر إلى علم آخر يفترض انتزاعه من العلمين الأوّلين، ولكن ينظر إلى طبيعيّ العلم، فيقول: إنّه بعد أن كان العلمان غير قابلين للتنجيز، فالمخالفة القطعيّة لطبيعيّ العلم المنتزع من العلمين، وطبيعيّ التكليف المنتزع من التكليفين لا قيمة لها.