المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

496

نقول: إنّ العلم الإجماليّ بذلك في اليوم الأوّل، وكذا العلم الإجماليّ به في اليوم الثاني، لا يمكن موافقته القطعيّة، فحاله حال ما لو لم تتكرّر الواقعة ولا يقبل التنجيز، وإنّما الذي يثير البحث هنا من جديد هو أنّ هنا علمين إجماليّين آخرين: أحدهما العلم بوجوب هذا الفعل في اليوم الأوّل أو حرمته في اليوم الثاني، وهذا يمكن مخالفته القطعيّة بأن يترك في اليوم الأوّل ويفعل في اليوم الثاني، ويمكن موافقته القطعيّة بأن يعكس الأمر، والثاني العلم بحرمة هذا الفعل في اليوم الأوّل أو وجوبه في اليوم الثاني، وهذا يعاكس الأوّل، أي: أنّ الموافقة القطعيّة للأوّل مخالفة قطعيّة لهذا العلم، والمخالفة القطعيّة للأوّل موافقة قطعيّة له.

وهنا قد يقال: إنّ الموافقة القطعيّة لكلا هذين العلمين غير ممكنة، فتصل النوبة إلى موافقتها الاحتماليّة، بأن يفعل في كلا اليومين أو يترك في كليهما.

ونحن نعقد الكلام هنا في أمرين:

الأوّل: في أنّ كلّ واحد من العلمين بنفسه هل هو صالح للتنجيز أو لا؟

والثاني: في أنّه بعد صلاحيّتهما للتنجيز وعدم إمكان موافقتهما القطعيّة معاً ماذا يصنع؟

أمّا الأمر الأوّل: فليس المقصود هنا التكلّم في تنجيز العلم بوجوب الفعل في اليوم الأوّل أو حرمته في اليوم الثاني مثلاً، وعدمه من ناحية كونه علماً إجماليّاً في التدريجيّات، فإنّ هذا ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في مباحث العلم الإجماليّ، وهنا نفرض تنجيز العلم الإجماليّ في التدريجيّات أصلاً موضوعيّاً، فنقول: هل يكون حال هذا العلم هنا كحال سائر العلوم المتعارفة، فيكون قابلاً للتنجيز أو لا؟

ذهب المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) إلى أنّ هذا العلم هنا ليس قابلاً للتنجيز؛ وذلك لأنّ المعلوم بالإجمال تكليفان فقط: أحدهما التكليف في اليوم الأوّل الذي فرغنا عن عدم قابليّته للتنجيز، لعدم إمكان موافقته القطعيّة ولا مخالفته القطعيّة. وثانيهما