المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

495

على مبدأ قبح العقاب بلا بيان، فما الفرق بين ذاك وبين فرض تعبّديّة أحدهما، حيث قلتم هنا بتعيّن جانب ذي المزيّة؟

قلت: الفرق هو أنّ العلم الإجماليّ هناك لم يكن قابلاً للتنجيز حتّى بمقدار حرمة المخالفة القطعيّة لفرض استحالة المخالفة القطعيّة. وأمّا هنا فالمفروض أنّ العلم الإجماليّ نُجّز بمقدار المخالفة القطعيّة، فتساقطت الاُصول المؤمّنة في الأطراف، فصار احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على أيّ طرف من الطرفين منجّزاً لذلك الطرف، إلاّ أنّه جاء الترخيص بملاك الاضطرار، والقدر المتيقّن من هذا الترخيص هو الترخيص في جانب غير ذي المزيّة على تقدير موافقة جانب ذي المزيّة، ففي الجانب الآخر يجب الرجوع إلى منجّزيّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه.

هذا تمام الكلام فيما إذا كان أحدهما عباديّاً والآخر توصّليّاً.

وأمّا إذا كان كلاهما عباديّاً فلا يأتي إشكالنا الأوّل على المحقّق العراقيّ(قدس سره)؛ إذ من المعقول إيجاب الفعل بقصد القربة على تقدير عدم صدور الترك القربيّ منه، وبالعكس.

نعم، يأتي إشكالنا الثاني في كلا الجانبين، فيصبح مضطرّاً إلى مخالفة كلا الجانبين، إلاّ إذا كان أحدهما ذا مزيّة، فيكون مضطرّاً إلى مخالفة الجانب الآخر معيّناً، ويرتفع الإشكال هنا أيضاً بما ذكرناه من الحلّ الفقهيّ لذلك.

 

فرض تكرّر الواقعة في التوصّليّين:

المقام الثالث: فيما إذا تعدّدت الواقعة، ولنفرض فعلاً كون كلّ من الفعل والترك توصّليّاً، ولأجل التسهيل نفرض أنّ الواقعة إنّما تتكرّر مرّة واحدة، كما لو علمنا إجمالاً بوجوب فعل معيّن في يوم الخميس والجمعة، أو حرمته فيهما، فعندئذ