المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

492

عدم كونه علّة تامّة للتحريك، لاقترانه بداع آخر دنيويّ.

وأمّا في الفرض الثاني: فلا إشكال في عدم كفاية هذا الداعي لعباديّةالعمل بخصوصيّته؛ لعدم صلاحيّته للداعويّة الفعليّة، لابتلائه بالمزاحم الذي يدعو نحو ضدّه، فلو اقترن هذا الداعي القربيّ بداع آخر دنيويّ، فصار ذلك موجباً لترجيح العبد لهذه العبادة على ذلك الضدّ لم يقع عمله بخصوصيّته عباديّاً؛ لأنّ الداعي القربيّ لم يكن صالحاً للمحرّكيّة بنحو العلّة التامّة، وإنّما هو جزء العلّة.

وقد يُتوهّم أنّ هذا الداعي القربيّ وإن لم يصلح فعلاً لسدّ باب العدم المساوق لذلك الضدّ الذي وجد داع آخر إليه؛ لابتلائه بالمزاحمة بذاك الداعي، لكنّه صالح فعلاً لسدّ سائر أبواب العدم المساوقة لسائر الأضداد؛ لعدم ابتلائه بالمزاحم بلحاظ تلك الأبواب.

لكنّ الصحيح: أنّه ليست له صلاحيّة فعليّة حتّى لسدّ سائر أبواب العدم؛ لأنّ داعويّته لسدّ كلّ باب من أبواب العدم تكون ضمنيّة ومرتبطة بداعويّته لسدّ سائر الأبواب، فإنّ ملاك الداعويّة قائم بالمجموع، وليس في كلّ واحد منها ملاك مستقلّ، وبكلمة اُخرى: أنّ الداعي القربيّ إنّما يوجب سدّ تمام أبواب العدم باقتضائه للوجود، فإذا شُلّ هذا الاقتضاء بالمزاحمة بلحاظ سدّ باب من أبواب العدم سرت المزاحمة ـ لا محالة ـ إلى سدّ سائر أبواب العدم.

وقد تحصّل: أنّ هذا الداعي القربيّ لا يصلح لوقوع هذا الضدّ بخصوصيّته عبادة.

وأمّا الجامع بين الضدّين المدعو إليه بداع متحصّل من الداعيين الموجودين في الطرفين فأيضاً لا يقع عباديّاً بذلك؛ لأنّ الجامع بين العباديّ وغير العباديّ