المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

487

الإجماليّ مع الاضطرار إلى أحد الجانبين لا بعينه، لكنّه لا يقول بذلك من باب التوسّط في التنجيز كما هو مبنى المحقّق النائينيّ(قدس سره)(1)، بمعنى أنّ التكليف الواقعيّ ثابت على حاله، وإنّما طرأ النقص على جانب التنجيز لعدم كون العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة مثلاً، بل يقول بذلك بنحو التوسّط في التكليف(2)، بمعنى أنّ التكليف الواقعيّ الثابت في أحد الجانبين يتقيّد بفرض مخالفة الجانب الآخر، أو يعبّر بتعبير آخر ورد أيضاً في لسان أصحاب مسلك التوسّط في التكليف، وهو أنّ التكليف يتبدّل من التعيينيّة إلى التخييريّة. ولا يختلف الحال باختلاف التعبيرين في المقام، إلاّ أنّنا نختار هنا التعبير الأوّل؛ لكونه أسهل في مقام بيان المقصود فيما نحن فيه، فنقول:

إنّ المفروض عند أرباب مسلك التوسّط في التكليف هو أنّ الترخيص التخييريّ ينافي بقاء التكليف الواقعيّ على حاله؛ لأنّ العلم الإجماليّ علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة، فالتكليف الواقعيّ في أيّ جانب كان يتقيّد بفرض مخالفة الجانب الآخر، وهذا ـ كما ترى ـ لا يتصوّر فيما نحن فيه، فإنّ وجوب الصلاة بقصد القربة لا يمكن أن يتقيّد بفرض مخالفة جانب الترك المساوق للفعل، لما مضى منّا من أنّه مع فرض الفعل في المرتبة السابقة لا تعقل محرّكيّة داعي القُربة، وعليه فلابدّ للمحقّق العراقيّ(قدس سره) من اختيار سقوط التكليف المعلوم بالإجمال رأساً؛ لأنّه بنحو المشروط غير معقول، وبنحو الإطلاق ينافي الترخيص



(1) في فوائد الاُصول ج 4، راجع ص 34 و 35، لا في أجود التقريرات، فإنّه اختار فيه التوسّط في التكليف، راجع ج 2، ص 270 ـ 271.

(2) راجع المقالات، ج 2، ص 91، ونهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 351 ـ 353.