المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

486

القطعيّة لا يسقط العلم عن المنجّزيّة رأساً، بل يبقى تنجيزه بلحاظ المخالفة القطعيّة.

وأورد عليه المحقّق العراقيّ(قدس سره)(1) بأنّ هذا لا يتمّ على مباني المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)؛ لأنّه في موارد الاضطرار إلى أحد جانبي المعلوم بالإجمال لا بعينه يبني المحقّق الخراسانيّ على سقوط العلم الإجماليّ عن التنجيز رأساً، لمنافاة الترخيص التخييريّ مع التكليف المعلوم بالإجمال، وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض أنّه لا يقدر على المخالفة القطعيّة، فهو مضطرّ إلى أحد الجانبين لا بعينه.

ويقول المحقّق العراقيّ(رحمه الله): إنّنا نلتزم بما اختاره هنا من التنجيز من دون أن يرد علينا هذا الإشكال؛ لأنّنا لا نقول بسقوط العلم الإجماليّ عن التنجيز بالاضطرار إلى أحد الجانبين لا بعينه.

أقول: إنّ لنا في المقام كلامين: أحدهما أنّه على تقدير أن يكون ما نحن فيه من موارد الاضطرار إلى أحد الجانبين لا بعينه فهل يتمّ كلام المحقّق العراقيّ(رحمه الله)، أو لا؟ والآخر في تحقيق أصل دخول ما نحن فيه في موارد الاضطرار إلى أحد الجانبين لا بعينه وعدمه.

أمّا الكلام الأوّل: فالتحقيق أنّه بناءً على دخول المقام في موارد الاضطرار إلى أحد الجانبين لا بعينه يرد على المحقّق العراقيّ(رحمه الله)نفس ما أورده على المحقّق الخراسانيّ من عدم انسجام ما اختاره من التنجيز لمبانيه في العلم الإجماليّ؛ وذلك لأنّ المحقّق العراقيّ وإن كان يقول بحرمة المخالفة القطعيّة في موارد العلم



(1) راجع المقالات، ج 2، ص 83، ونهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث، ص 297.