المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

23


خبر ثقة، ولا نعلم أنّ تلك الشهرات أيضاً تكون نسبة الصادقة منها إلى الكاذبة ثمانين بالمئة مثلاً، فمن المحتمل أنّ حساب الكمّ قد انقلب في نظر المولى عمّا كان عليه قبل حجّيّة خبر الثقة، ولهذا اكتفى المولى بجعل الحجّيّة لخبر الثقة، وكانت الغلبة فيما بقي من الشهرات لملاك الترخيص، فلم يجعل الشهرة حجّة كي نرجع إلى البراءة ونثبت بها الترخيص.

ولا يأتي عين هذا البيان في جانب لوازم خبر الثقة بأن يقال: لعلّ حجّيّة الدلالة المطابقيّة لم تُبقِ مجالاً لجعل الحجّيّة في المثبتات؛ لأنّ قسماً من مواردها صادفت التطابق مع دلالات مطابقيّة اُخرى، فلعلّ نسبة الكمّيّة فيما بقي منها قد انقلبت، فلم يبقَ مبرّر لجعل الحجّيّة للمثبتات.

فإنّه يقال في مقام الجواب على ذلك: إنّنا نشير إلى ذاك العدد من أخبار الثقات التي لم ترد دلالة مطابقيّة في روايات اُخرى على طبق مثبتاتها، ونقول: إنّ هذا العدد من الأخبار نسبة مساهمة مداليلها المطابقيّة في خلق المرجّح الكمّيّ لجانب الصدق في أيّ دائرة تفترض لا تكون أكبر من نسبة مساهمة مثبتاتها في خلق ذاك المرجّح حينما تجعل في نفس تلك الدائرة بدلاً عن الدلالات المطابقيّة؛ إذ المفروض أنّه لا يحتمل كذب اللوازم مع صدق المطابقيّة، فنستدلّ بحجّيّة دلالاتها المطابقيّة على حجّيّة اللوازم.

ولا يقال: إنّ هذا استدلال بلوازم دليل حجّيّة المطابقيّة، بينما دليل حجّيّة المطابقيّة بنفسه أمارة من الأمارات، والتمسّك بلازمها أوّل الكلام.

فإنّه يقال:

أوّلاً: أنّ دليل حجّيّة الخبر وإن فرض ـ بغضّ النظر عن نكتة الفرق بين الأمارة