المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

21


جانب المثبتات أكثر من مصالح الإلزام بخلاف المطابقيّة لا منشأ له إلاّ أحد اُمور ثلاثة:

الأوّل: كون الترخيصات المخالفة للدلالة الالتزاميّة قائمة على أساس مصالح في الترخيص مثلاً، بينما الترخيصات المخالفة للمطابقيّة قسم منها قائم على أساس عدم مصلحة الإلزام. وقد فرضنا أنّ هذا لم يكن دخيلاً في الحساب.

والثاني: كون الكذب في الالتزاميّة أكثر منه في المطابقيّة، وهذا مستحيل.

والثالث: كون اللوازم أكثرها ترخيصيّة، بينما مطابقيّاتها كانت في الغالب إلزاميّة مثلاً، وهذا لا يضرّ بحجّيّة المثبتات كما هو واضح.

وعليه، فما قاله اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): من أنّ الترجيح الكمّيّ إن كان هو الأساس للحجّيّة لم يستلزم حجّيّة المثبتات إن قصد به الترجيح الكمّيّ بالمعنى الأوّل، وذلك بأن يكون مقصوده بقوّة الاحتمال ما يشمل الترجيح الكمّيّ بالمعنى الثاني، فهو صحيح، وإن قصد به الترجيح الكمّيّ حتّى على أساس أكثريّة الصدق من الكذب فهذا غير صحيح. وكلامه(رحمه الله)قابل للحمل على ذلك الأمر الصحيح لولا ما ذكره في المقام من أنّ الترجيح بقوّة الاحتمال لا يتصوّر في المولى إلاّ إذا كان لا يعلم الغيب، أو رأى من المصلحة أن يتصرّف تصرّف من لا يعلم الغيب؛ وذلك لأنّ الترجيح الكمّيّ بمعنى ملاحظة أكثريّة الصدق من الكذب، والنظر المجموعيّ إلى الأخبار لا الاستغراقيّ الأفراديّ معقول حتّى بالنظر إلى عالم الغيب. ومن حسن الحظّ أنّ هذا الجزء من الكلام، أي: شرط افتراض المولى غير عالم بالغيب واقعاً أو تنزيلاً غير موجود في كلامه(رحمه الله) في بحث الاستصحاب.

وممّا يشهد لحمل كلامه(رحمه الله) ولو ارتكازاً على المعنى الصحيح، وهو إلحاق الترجيح بأكثريّة الصدق بالترجيح بقوّة الاحتمال ما جاء منه في بحث الأصل المثبت في باب