المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

20


اللوازم؛ إذ قد تكون الأغراض اللزوميّة في المطابقيّة أكثر من الأغراض الترخيصيّة عدداً، وتكون في اللوازم أقلّ من الأغراض الترخيصيّة عدداً، إذن فلا تكون حجّيّة المطابقيّة إذا كانت على أساس قوّة المحتمل كيفاً أو كمّاً مستلزمة لحجّيّة المثبتات.

أقول: إنّ تأثير الترجيح الكمّيّ في الحجّيّة يتصوّر على نحوين:

الأوّل: أن يفترض أنّ الأخبار الإلزاميّة مثلاً كانت حجّيّتها في صالح المولى من باب أنّ الأحكام الواقعيّة الإلزاميّة الموجودة في موارد الأخبار الصادقة منها كلّها قائمة على أساس مصلحة في الالزام، ولكن الأحكام الواقعيّة الترخيصيّة الموجودة في موارد الأخبار الكاذبة منها لم تكن كلّها قائمة على أساس مصلحة في الترخيص، بل قسم منها قائم على أساس عدم مصلحة في الإلزام، فبهذه النكتة أصبحت عدد المصالح الإلزاميّة أكثر من عدد المصالح الترخيصيّة.

والثاني: أن يفترض أنّ الأخبار الصادقة منها أكثر من الكاذبة.

فإن فرض الترجيح الكمّيّ قائماً على الأساس الأوّل، فحجّيّة المطابقيّة لا تستلزم حجّيّة اللوازم؛ إذ قد تكون الترخيصات في موارد الالتزاميّات الدالّة على الإلزام كذباً كلّها قائمة على أساس مصلحة في الترخيص مثلاً، بينما الترخيصات في موارد المطابقيّات الدالّة على الإلزام كذباً قسم منها قائم على أساس عدم المصلحة في الإلزام، فقد يوجب هذا اختلاف حساب اللوازم من المطابقيّات.

وإن فرض الترجيح الكمّيّ قائماً على الأساس الثاني فحسب، وهو أكثريّة الصدق دون الأوّل، فهذا يوجب استلزام حجّيّة المطابقيّة لحجّيّة المثبتات؛ لأنّ أكثريّة الصدق في المطابقيّة تلازم لا محالة أكثريّة الصدق في المثبتات، وافتراض أنّ مصالح الترخيص في