المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

19


الأمارة الموجب لاستلزام حجّيّة المطابقيّة لثبوت اللوازم كون حجّيّتها على أساس قوّة الاحتمال، لا على أساس قوّة المحتمل كيفاً ولا كمّاً هو المطابق لما ذكره (رضوان الله عليه) أيضاً في أوّل بحث الاستصحاب، حيث أفاد هناك: أنّ الترجيح إن كان بملاك أقوائيّة المحتمل كيفاً، كما إذا كانت الأغراض اللزوميّة للمولى أهمّ من الأغراض الترخيصيّة فأوجب الاحتياط عند الشكّ، لم يستلزم ذلك حجّيّة المثبتات وإن كان بملاك أقوائيّة الاحتمال بلحاظ النظر المجموعيّ إلى الأحكام، ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أقوائيّة المحتمل كمّاً، كما إذا كانت الأغراض اللزوميّة أكثر من الأغراض الترخيصيّة وإن تساوتا كيفاً فقدّم جانب الأغراض اللزوميّة بجعل وجوب الاحتياط ونحوه، لم يستلزم ذلك أيضاً حجّيّة المثبتات وإن كان بملاك أقوائيّة الاحتمال بلحاظ النظر الاستغراقيّ والأفراديّ، بحيث إنّ المولى يحسب حساب خبر ثقة في نفسه بقطع النظر عن وجود أيّ خبر آخر في الأحكام وعدمه، فيجعله حجّة لأقوائيّة احتمال صدقه الثابتة حتّى مع فرض أنّه لم يوجد في الفقه أيّ خبر ثقة آخر غير هذا الخبر، استلزم ذلك حجّيّة المثبتات بلا حاجة إلى مؤونة زائدة تثبت إطلاق دليل الحجّيّة للدلالة الالتزاميّة.

أقول: كأنّ مقصوده(رحمه الله): أنّ قوّة الاحتمال في الدلالة المطابقيّة تستلزم لا محالة قوّة الاحتمال في اللوازم، فتسري الحجّيّة إليها. أمّا قوّة المحتمل كيفاً في المطابقيّة فلا تستلزم قوّة المحتمل كيفاً في اللوازم، فقد يكون نقيض الالتزاميّة الكاذبة أهمّ من الالتزاميّة الصادقة، بينما كان الغرض المحفوظ بالظهورات الصادقة أهمّ من الغرض الذي يخسره المولى بسبب الظهورات الكاذبة. وأمّا قوّة المحتمل كمّاً في المطابقيّة، كما إذا كانت الأغراض اللزوميّة أكثر من الأغراض الترخيصيّة فأيضاً لا تستلزم قوّة المحتمل كمّاً في