المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثالث

14

الحكم الشرعيّ في تعريف الفقه على الحكم الشرعيّ الظاهريّ، فأطلق علىالاُصول العمليّة اسم الأدلّة الفقاهتيّة؛ لأنّها تُؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعيّ الظاهريّ.

والخلاصة: أنّ تحديد مفهوم الأصل العمليّ بهذا الطرز الدقيق وجد بعض التمهيدات له قبيل العصر الثالث من عصور علم الاُصول، ودقّق في العصر الثالث الذي نسمّيه بعصر الاُستاذ الوحيد البهبهانيّ(رحمه الله) على يد هذا الاُستاذ الأكبر ومن جاء من بعده وساهم وشارك في تكوين العصر الثالث، وهذا أحد الاُمور التي دعتنا إلى أن نجعل ظهور الاُستاذ الوحيد ومدرسته وما تلاه من البحث العلميّ عصراً برأسه في قبال ما قبله، فإنّ تحدّد فكرة الأصل في قبال فكرة الدليل مطلب أساس في عمليّة الاستنباط، وهو من المظاهر الرئيسة لهذا العصر الثالث، والتي بها وبأمثالها استحقّ أن يكون عصراً جديداً من عصور هذا العلم، ولهذا ذكر صاحب الحدائق(قدس سره)في كتاب الدرر النجفيّة في درّة عقدها لبحث أصالة البراءة، وتكلّم عن أصالة البراءة بالمعنى الذي يناسب كونها دليلاً، وناقش في ذلك وأبطل كونها دليلاً. ذكر بعد ذلك: أنّه لأجل هذا ذهب بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين إلى أنّ أصالة البراءة مرجعها إلى نفي تكليفنا بالحكم، لا إلى كونها دليلاً على نفي الحكم، وهذا مرجعه إلى ما قلناه، ولعلّه يقصد ببعض فضلاء متأخّري المتأخّرين بعض مشايخ الاُستاذ الوحيد؛ لأنّ صاحب الحدائق معاصر للاُستاذ الوحيد.

ثمّ إنّ الأصل العمليّ كان يكتب في الاُصول بحسب الترتيب السابق ضمن الدليل العقليّ، حتّى عند من ميّز ثبوت الفرق الجوهريّ بينه وبين أدلّة الحكم الواقعيّ، إلى أن بنى الشيخ الأعظم(قدس سره) ترتيب علم الاُصول على هذا الأساس، فجعل في ترتيب العلم وتبويبه مايزاً بين الأمارات والاُصول، فكان هذا تحوّلاً للعلم بحسب الترتيب.