المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

93

عن حجّيّة الظهور مثلاً؛ لأنّ حقّ المولويّة المدرك بالعقل العمليّ في باب الظهور معلّق على عدم ردع المولى عنه، بينما في باب القطع لم يكن معلّقاً على ذلك.

وعلى أيّ حال، فهذا مسلك آخر لإثبات حجّيّة مثل الظهور في قبال مسلك السيرة بكلا قسميها. ويفترق عن مسلك السيرة بأنّ الحجّيّة بناءً على هذا المسلك لا تحتاج إلى الجعل، ويكفي فيها نفس عدم الردع بخلافها على مسلك السيرة.

هذا، وسيظهر فيما يأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ هذا المسلك لا مجال له بالنسبة لخبر الواحد، وأنّه بالنسبة لمثل الظهور أيضاً ليس قطعيّ الصحّة.

وعلى أيّ حال، فلنشرع الآن في بيان المدرك لحجّيّة السيرة.

فنقول: إنّ استكشاف الحكم الشرعيّ من السيرة يكون بطيّ مرحلتين:

1 ـ إثبات السيرة المعاصرة للنبيّ(صلى الله عليه وآله)، أو الأئمّة(عليهم السلام).

2 ـ استلزام ذلك لجعل الشارع الحكم على طبق تلك السيرة، فنستكشف من ذلك جعل الشارع لما يناسب تلك السيرة، على تفصيل في كيفيّة أخذ هذه النتيجة يأتي إن شاء الله. فيقع الكلام أوّلاً في هاتين المرحلتين، ثُمّ في كيفيّة استنتاج النتيجة.

 

إثبات السيرة المعاصرة للشارع:

أمّا المرحلة الاُولى: فهي عبارة عن إثبات السيرة المعاصرة للشارع، والوجه في التقييد بالمعاصرة ما يظهر عند الكلام في المرحلة الثانية: من أنّ الملازمة إن تمّت فإنّما تتمّ بلحاظ السيرة المعاصرة(1)، وبما أنّنا لم نعاصر الشارع الأقدس


(1) لا يخفى أنّ المقصود في المقام هو البحث عن السيرة التي نثبت بها حكماً كلّيّاً إلهيّاً، وهذه السيرة تتوقّف الاستفادة منها على كونها معاصرة للمعصوم(عليه السلام).