المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

85

وأورد على هذا الوجه المحقّق النائينيّ(رحمه الله) بأنّ احتمال حجّيّة الظنّ يعني احتمال جعله علماً، فالتمسّك بما يمنع عن العمل بغير العلم تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة(1)؛ لعدم إحراز عنوان عدم العلم.

ويرد عليه: أنّ مفاد آيات النهي عن العمل بغير العلم ليس هو النهي التكليفيّ كالنهي عن إسناد ما لم يعلم أنّه من الشارع إليه، كي يقال بحكومة دليل الحجّيّة عليه، وإنّما مفادها هو النهي الإرشاديّ إلى عدم الحجّيّة، فهي في عرض دليل الحجّيّة متكفّلة لبيان عدم جعل غير العلم علماً، فلا معنى للحكومة في المقام(2).

هذا تمام الكلام في الاُمور الثلاثة التي قدّمها المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله)على بحث حجّيّة الأمارات.

 


(1) بناءً على عدم رجوع الحكومة في روحها إلى التخصيص، وإلّا فالشكّ في تخصيص زائد.

(2) لا يخفى أنّ المستفاد من آيات النهي عن العمل بغير العلم ليس بأكثر من الإرشاد إلى عدم الاعتماد في الأمن على غير العلم، أي: أنّ رأس الخيط في التأمين يجب أن يكون هو العلم، وهذا لا يدلّ على أصالة عدم الحجّيّة بقول مطلق.