المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

84

ومنها: التمسّك بآيات النهي عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

 


فهو مسكوت عنه، والتأمين الحيثي كما ترى ليس تأميناً ولا قيمة له.

وإن قصد الثاني قلنا: إنّ الحكم الظاهريّ بما هو حكم ظاهريّ غير قابل للتنجيز حتّى يصحّ التعذير عنه.

هذا إذا كان الحكم الذي دلّ عليه ذاك الدليل المشكوك حجّيّته هو الإلزام كوجوب صلاة الليل، وكان المحكّم لولا حجّيّة ذاك الدليل هو التعذير.

أمّا لو كان الحكم الذي دلّ عليه ذاك الدليل هو الترخيص، وكان المحكّم لولا حجّيّة ذاك الدليل هو التنجيز فأيضاً استصحاب عدم حجّيّة ذاك الدليل لا معنى له؛ إذ هل يقصد بذلك تنجيز الواقع، أو يقصد به تنجيز الحكم الظاهريّ بقطع النظر عن الواقع؟!

فإن قصد الأوّل: قلنا: إنّ نفي حجّيّة ما دلّ على الترخيص ليس نفياً لواقع الترخيص كي ينتج التنجيز.

وإن قصد الثاني قلنا: إنّ الحكم الظاهريّ بما هو حكم ظاهريّ غير قابل للتنجيز.

ويأتي عين الكلام حرفاً بحرف في مورد النقض، أعني: حجّيّة أمارة نفت حجّيّة القياس مثلاً، فتصبح حجّيّة هذه الأمارة مع كون الأصل في القياس هو عدم الحجّيّة ممّا لا معنى لها.

نعم، نستثني من ذلك ما إذا كانت الوظيفة لولا حجّيّة هذه الأمارة هي حجّيّة القياس، كما لو كان لدينا دليل يدلّ على حجّيّة القياس وكانت هذه الأمارة الدالّة على عدم حجّيّته معارضة لذاك الدليل أو مقدّمة عليه، فيترتّب على هذه الأمارة تنجيز الواقع بسدّها للباب الوحيد الذي ينفي الواقع، أو التعذير عن الواقع بسدّها للباب الوحيد الذي يثبت الواقع، وهو ذاك الدليل الذي دلّ على حجّيّة القياس، ولعلّ هذا هو مراد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)من ظهور الثمرة عند فرض وجود معارض يدلّ على الحجّيّة وإن كانت العبارة قاصرة.