المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

83


تقدير الوصول تنجيز أوتعذير؛ إذ يكفي الشكّ في حجّيّة القياس في المساوقة للقطع بعدم الحجّيّة بلاحاجة إلى حجّيّة الدليل الذي دلّ على عدم حجّيّته.

والحلّ هو: أنّه لا يلزم تحصيل الحاصل لا فيما نحن فيه ولا في مورد النقض؛وذلك لما أشرنا إليه فيما مضى: من أنّ إشكال تحصيل الحاصل إن لم يكن تحصيلاً للحاصل بالوجدان تعبّداً بأن كان تحصيلاً للحاصل بالوجدان وجداناً، أو بالتعبّدتعبّداً، فهو يختصّ بما إذا كان الحاصل حاصلاً في الرتبة السابقة، وإلّا دخل الأمرفي اجتماع علّتين على معلول واحد، فيصبح كلّ منهما جزء علّة والمجموع علّةواحدة. وفيما نحن فيه يكون ما هو الحاصل عبارة عن التعذير الوجدانيّ بقاعدةقبح العقاب بلا بيان مثلاً، واستصحاب عدم حجّيّة ما دلّ على الإلزام أيضاً يستلزمفرضاً قبح العقاب، أي: يترتّب عليه التعذير العقليّ وجداناً، فليكن ذلك من باباجتماع علّتين على معلول واحد. وكذلك في مورد النقض يكون اجتماع حجّيّة ما دلّ على نفي حجّيّة القياس مع أصالة عدم حجّيّته من باب اجتماع علّتين على نفي ما كان يترتّب على القياس من تنجيز أو تعذير وإثبات عكسه، ولا علاقة لهذا بباب تحصيل الحاصل أبداً.

نعم، نقول فيما نحن فيه بعدم جريان استصحاب عدم الحجّيّة، لا لإشكال تحصيل الحاصل، بل لأجل أنّه هل المقصود بهذا الاستصحاب الحصول على التعذير عن الواقع، أو المقصود به الحصول على التعذير عن الحكم الظاهريّ بقطع النظر عن الواقع؟!

فإن قصد الأوّل قلنا: إنّ استصحاب عدم حجّيّة ما دلّ على وجوب صلاة الليل مثلاً، لا يعذّر عن الواقع، فإنّ عدم حجّيّة هذا الدليل لا يعني التأمين عن الواقع، وإنّما يعني أنّ الواقع لا يتنجّز علينا عن طريق هذا الدليل، وأمّا عدم تنجّز الواقع في ذاته وبطريق آخر