المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

82

الثابت للحكم قبل الاستصحاب كما عرفت توضيحه.

وأمّا النقض الثالث فتحقيق الكلام فيه: إنّه تارةً يتكلّم في فائدة ذكر الإمام(عليه السلام)لزرارة ـ مثلاً ـ عدم حجّيّة الأمر الفلانيّ، واُخرى يتكلّم في فائدة جعل الحجّيّة لهذا الحديث الدالّ على عدم حجّيّة الأمر الفلانيّ.

أمّا فائدة، ذكر الإمام(عليه السلام) ذلك لزرارة فيكفي فيها أنّه قد يفيد كلامه(عليه السلام)لزرارة القطع بعدم حجّيّة الأمر الفلانيّ، وهذا بنفسه معرفة بحكم من أحكام الإسلام، وتثقيف بالنظم والقوانين الإسلاميّة، وهذا من أهمّ الفوائد، فلا حاجة في ثبوت الفائدة إلى ترتّب التنجيز والتعذير.

وأمّا فائدة جعل الحجّيّة لهذا الحديث فتظهر عند المعارضة لدليل آخر يدلّ على الحجّيّة لما نفى هذا الحديث حجّيّته، فإنّه لولاه لثبتت الحجّيّة بذاك الدليل، وهذا يصلح مانعاً عن ذلك(1).

 


(1) لو كان الكلام في مسألة اللغويّة وعدم اللغويّة كفى في الجواب أن يقال بثبوت الفائدة عند وجود المعارض، بل يكفي في الجواب أن يقال: إنّ هذا الخبر الذي نفى حجّيّة القياس ـ مثلاً ـ لم تجعل له الحجّيّة مستقلاًّ كي يرد عليه إشكال اللغويّة، وإنّما جعلت الحجّيّة لمطلق خبر الثقة، ويكفي لعدم لغويّة هذا الجعل ثبوت الفائدة له في موارد اُخرى غير هذا المورد. كما أنّ فيما نحن فيه أيضاً لا يصحّ الإشكال على استصحاب عدم الحجّيّة باللغويّة، فإنّ هذا الاستصحاب لم يجعل بجعل مستقلّ، بل جعل ضمن جعل كلّيّ الاستصحاب، وكلّيّ الاستصحاب تكفيه الفوائد المرتّبة عليه في موارد اُخرى.

ولكن الكلام لم يكن حول اللغويّة وعدمها، وإنّما الكلام كان حول لزوم تحصيل الحاصل، حيث يقال: إنّ الحجّيّة الشرعيّة لا معنى لها من دون ترتّب التنجيز والتعذير العقليّين عليها على تقدير الوصول، وحجّيّة ما نفى حجّيّة القياس لا يترتّب عليها على