المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

79

بالاستصحاب تحصيلاً لما هو حاصل بالوجدان تعبّداً. وهذا الإشكال لا يأتي في مثل استصحاب الطهارة وقاعدتها؛ لأنّه لم يجعل على فرض الشكّ في الطهارة حكم واقعيّ يطمأنّ بوجوده عند جريان الاستصحاب ويقصد إثباته تعبّداً بالاستصحاب، وإنّما تثبت قاعدة الطهارة الطهارة الظاهريّة، والاستصحاب أيضاً يثبت ذلك بعد رفع موضوع قاعدة الطهارة.

التقريب الثاني: ما يبتني على أنّ إجراء استصحاب عدم الحجّيّة ليس لإثبات حرمة الإسناد؛ لما عرفت: من أنّ جواز الإسناد ليس من آثار الحجّيّة ولوازمها، بل هو أمر مستقلّ قد يقترن بالحجّيّة وقد لا يقترن، وإنّما هو للاستطراق إلى إثبات التنجيز والتعذير العقليّين، فيتحقّق ـ مثلاً ـ ببركة استصحاب عدم الحجّيّة موضوع حكم العقل بقبح العقاب.

ويورد على ذلك بأنّ حكم العقل مترتّب على نفس الشكّ، فالعقل بمجرّد عدم البيان يستقلّ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، واستصحاب عدم الحجّيّة لإثبات حكم العقل بقبح العقاب تحصيل للحاصل.

ويتحصّل من كلام السيّد الاُستاذ والمحقّق العراقي(قدس سره) في مقام الجواب على هذا الوجه: أنّ حكم العقل قبل الاستصحاب بقبح العقاب كان باعتبار عدم البيان،


كلّ من الشكّ وعدم الحجّيّة واقعاً موضوعاً مستقلاًّ للحرمة، أو في خصوص ما إذا كانت الحجّيّة ثابتة في الواقع كما هو الحال فيما لو فرض موضوع الحرمة هو الجامع بينهما. بينما احتمال أسوئيّة الشكّ في الحجّيّة من القطع بالعدم غير موجود، وعليه فما ذكره صاحب الكفاية(رحمه الله) في تعليقته على الرسائل: من حكومة الاستصحاب على القاعدة، غير متصوّرة في المقام أصلاً، وإشكال لزوم تحصيل الحاصل لو فرض الموضوع هو الجامع مسجّل عليه.