المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

78

هذا الفرد من موضوعه. هذا ما تقتضيه الصناعة على مبنى القوم: من حكومة الاستصحاب على القاعدة ولو كانا متوافقين؛ لكون الاستصحاب رافعاً للشكّ الذي هو موضوع للقاعدة، وإن كان المبنى غير مرضيّ عندنا كما يأتي تحقيقه ـ إن شاء الله ـ في محلّه.

وهنا كلام، وهو: أنّ هناك نكتة يكون الالتفات إليها موجباً للاطمئنان هنا بخلاف ما تقتضيه الصناعة، وهي أنّه يلزم من ذلك أنّه لو كانت الحجّيّة ثابتة في الواقع فليس الإسناد حراماً في الواقع أصلاً، لا بملاك الشكّ في الحجّيّة؛ لفرض ارتفاعه بحكومة الاستصحاب التي هي حكومة واقعيّة، على ما نقحّناه فيما مضى في بحث قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ: من أنّ قيامها مقامه يكون بالحكومة الواقعيّة لا الظاهريّة، ولا بملاك عدم الحجّيّة؛ لفرض مخالفة الاستصحاب للواقع وثبوت الحجّيّة واقعاً، فصورة القطع بكون الحالة السابقة هي عدم الحجّيّة أصبحت أسوء حالاً من غيرها، فيكون الإسناد حراماً واقعاً في غير تلك الصورة وغير حرام في هذه الصورة، وهذا ممّا يطمأنّ بخلافه، فيتّجه أنّ الحرمة ثابتة في هذه الصورة أيضاً واقعاً(1)، فيكون إثبات الحرمة تعبّداً


(1) لا يخفى أنّ النكتة الوجدانيّة التي بيّنها اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بالقدر الذي بيّنه كأنّها تقتضي الاطمئنان بالجامع بين بطلان مبنى تلك الصناعة المشروح في بحث حكومة الاستصحاب على القاعدة، وبطلان كون الشكّ الذي هو موضوع لحرمة الإسناد بمعنى التردّد لا بالمعنى الشامل للعلم بالعدم. ولا أدري لماذا لم يجر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) مع هذه النكتة إلى نهايتها، وذلك بأن يقال: إنّ أصل افتراض كون الشكّ الذي هو موضوع لحرمة الإسناد بمعنى التردّد لا بالمعنى الشامل للقطع بالعدم غير معقول؛ إذ يلزم من ذلك كون الشكّ في الحجّيّة أسوء حالاً من القطع بعدم الحجّيّة. إمّا مطلقاً كما هو الحال فيما لوفرض