المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

695

الشبهات، وهذا هو بنفسه ملاك العلم الصغير فكيف يعقل أن يوجب ذلك زيادة المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلم الصغير ؟!

والانحلال بهذا الوجه الذي عرفت يضرّ بغرض الانسداديّ؛ إذ معه لا يبقى مانع عن الاحتياط في أطراف هذا العلم الصغير وإجراء البراءة فيما عداها، ولا يلزم من هذا الاحتياط عسر ولا حرج.

ويقرب من هذا الاحتياط ما ذهب إليه جملة من الفقهاء، حيث بنوا على قاعدة حجّيّة الظنّ، وعملوا بتمام هذه الظنون في المقام ولم يلقوا عسراً ولا حرجاً.

الوجه الثاني: ما أفاده السيّد الاُستاذ من أنّ هذين العلمين ـ أعني: العلم بالتكاليف الإلزاميّة في دائرة الشبهات، والعلم بها في دائرة الأمارات ـ منحلاّن بعلم ثالث، وهو العلم بالتكاليف الإلزاميّة في خصوص دائرة الأخبار المعتبرة.

وقد مضى عين هذا الكلام فيما تكلّمنا عنه: من الدليل العقليّ على حجّيّة خبر الواحد، ومضى النقاش فيه بأنّ العلم المتوسّط في الحقيقة مأخوذ من علمين صغيرين في عرض واحد، وانحلاله بأحدهما ترجيح بلا مرجّح، وبكليهما خلف، ونقول بمثل ذلك فيما نحن فيه.

الوجه الثالث: أنّ هناك علوماً إجماليّة صغيرة في دائرة العلم الإجماليّ الكبير متشكّلة بنكات خاصّة، ولم يلحظها المحقّقون في المقام، من قبيل: العلم الإجماليّ بوجوب الظهر أو الجمعة، أو وجوب القصر أو التمام في بعض مسائل السفر الناشئ عن ملاك القطع الضروريّ بأصل وجوب الصلاة. وكذلك العلم الإجماليّ في دائرة المركّبات الارتباطيّة كالصلاة والصوم والحجّ، فإنّه لو اقتصر فيها على خصوص الأجزاء والشرائط المعلومة بالخصوص علمنا بالضرورة الفقهيّة والارتكاز القطعيّ بأنّ هذا ليس هو كلّ الواجب، بل أنّ هناك أجزاء اُخرى زائدة على المقدار المتيقّن، ولهذا ذكر في الوافية ـ على ما ينقل عنه في باب أدلّة حجّيّة