المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

685

التفصيليّة إلى الإطاعة الظنّيّة سمّي ذلك بالحكومة، وإن كان التنزّل إلى درجة أقلّ من الإطاعة الظنّيّة لم يسمّ بالحكومة وسمّي بالتبعيض في الاحتياط.

وعلى أيّ حال، فهذا الكلام ـ أعني: دعوى عدم حصول الإطاعة الظنّيّة بالأخذ بالمظنونات ما لم تضمّ إليها المشكوكات ـ يرد عليه:

أوّلاً: أنّ الجمع بين المظنونات والمشكوكات أيضاً لا يكفي لتحصيل الظنّ بالامتثال، فترك الموهومات أيضاً يضرّ بتحصيل الظنّ؛ لأنّ وجود الحكم في كلّ مورد من تلك الموارد وإن كان موهوماً لكن يتقوّى لا محالة احتمال وجود بعض التكاليف في تمام دائرة الموهومات بحساب الاحتمالات وضمّ احتمال إلى احتمال.

وثانياً: أنّه لا ينبغي حساب مجموع الأحكام الواقعيّة في المقام، وإنّما ينبغي حساب خصوص المقدار المنجّز بالعلم الإجماليّ، فإذا علمنا إجمالاً بمئة تكليف مردّدة بين مئة مظنونة، ومئة مشكوكة، ومئة موهومة، فعلمنا بالمئة المظنونة، حصل لنا الظنّ لا محالة بامتثال مئة تكليف.

والتحقيق: أنّ ميزان المطلب هو أن يُرى أنّنا هل نظنّ بوجود مئة تكليف ـ وهو المقدار المعلوم بالإجمال ـ في الموارد المظنونة التي هي مئة مثلاً، أو لا بأن احتملنا احتمالاً متساوي الطرفين خطأ بعض تلك المظنونات بحيث تكون الظنون المصيبة للواقع أقلّ من مئة، أو ظننّا بذلك، أو قطعنا به، فإنّ وجود ظنون باُمور لا ينافي احتمال خطأ بعض تلك الظنون احتمالاً متساوياً أو راجحاً أو القطع بذلك. فعلى الأوّل يحصل الظنّ بالامتثال بالمقدار المنجّز، وعلى الثاني لا يحصل الظنّ بذلك.

بقي الكلام فيما وعدناه: من بحث الجواب الوارد في أجود التقريرات(1) عن


(1) ج 2، ص 139.